الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٦
فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض [١] فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا [٢].
٣ - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء.
٤ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
٥ - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته [٣] عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.
٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
٩ - عنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " فصل لربك وانحر "؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و
[١] لاطئة أي واضعة بها.
[٢] هذا كالبيان لمعنى الانسلال.
[٣] كذا ولعله سقط [عن أبي عبد الله عليه السلام].