الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٩
بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال: يغسلهما ٨ - [و] عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع؟ قال: يغسل ما قطع منه [٢].
٩ - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده.
١٠ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن أناسا يقولون: إن بطن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس؟ فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.
(باب) * (مسح الرأس والقدمين) * ١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر، عن أبي جعفر عليه السلام) قال: يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.
٢ - علي بن إبراهيم: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الأذنان ليسا من الوجه ولا من الرأس، قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.
[١] قوله: " قال: يغسلهما " يحتمل أن يكون المراد السؤال عن اليد والرجل المقطوعين المنفصلين
عن البدن هل يجب غسل الميت فيهما ويكون الجواب الامر بتغسيلهما غسل الميت فذكر الحديث في
هذا الباب غير المناسب (الحبل المتين).
[٢] يعنى ما بقي من العضو الذي قطع منه. (في) أقول: والسابق أيضا كذلك.