الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٨٩
كان في وقت حسن [١] فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع بما شاء، إلا هو موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة [٢] النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت [٣].
٤ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين.
٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
قال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة.
٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يصلي
[١] " في وقت حسن " أي متسع ويعطى باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم
إلا أن يحمل التطوع على الرواتب ويكون في قول السائل وقد صلى أهله نوع ايماء خفى إلى
ذلك فان قد تقرب الماضي من الحال كما قيل فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت
مجيئ ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضي ذلك الزمان اليسير. (الحبل
المتين ص ١٥٣).
[٢] لعل المراد وقت فضيلة الفريضة. (آت).
[٣] أي آخر وقت الفضيلة وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الاخبار والله يعلم. (آت)