الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢
٥ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ، من الماء؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
٦ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت [١] يمينك.
٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك.
٨ - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله؟
قال: نعم.
٩ - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه [٢].
(باب) * (السواك) * ١ - علي بن محمد، عن سهل، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
[١] في بعض النسخ [ما بلت].
[٢] يعنى بالسرف: صرف الماء أكثر مما ينبغي فيما حد الله تعالى وبالعدوان: التجاوز عما
حد الله كغسل الرجلين مكان المسح. (في).