الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٨
(باب) * (من يصلى على الجنازة وهو على غير وضوء) * ١ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أيصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو [١] تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء [٢].
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال: يتيمم ويصلي.
٣ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد [٤] قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة إلي أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون على طهر أحب إلي.
٤ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم [٥].
٥ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه
[١] التذكير اما باعتبار الخبر أو بتأويل الفعل ونحوه ويدل على عدم اشتراط الطهارة.
[٢] أجمع علماؤنا على عدم شرط هذه الصلاة بالطهارة. وقال في المنتهى: ويستحب أن يصلى
بطهارة وليست شرطا، ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري وقال
الشافعي: هي شرط وإليه ذهب أكثر الجمهور وقال في التذكرة: وليست الطهارة شرطا بل يجوز
للمحدث والحائض والجنب ان يصلوا على الجنائز مع وجود الماء والتراب والتمكن، ذهب إليه
علماؤنا أجمع، ثم قال: الطهارة وإن لم تكن واجبة الا انها مستحبة عند علمائنا. (آت)
[٣] ظاهرها لزوم الطهارة والتيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا. (آت)
[٤] في بعض النسخ [عبد الحميد بن سعد].
[٥] يدل على سقوط الطهارة مع ضيق الوقت عنها لا مطلقا. (آت)