الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٦
(باب نادر) ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه زكريا بن موسى، عن اليسع بن عبد الله القمي [١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي على جنازة وحده، قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
٢ - عدة، من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف ابن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.
(باب) * (الموضع الذي يقوم الامام إذا صلى على الجنازة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه [٢].
[١] وكذا الفقيه ص ٤٢ مرسلا، عن اليسع ولكن رواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج ١
ص ٢١١ عن علي، عن أبيه، عن يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن القاسم بن عبيد الله القمي. وفى بعض
نسخه [القاسم بن عبد الله].
[٢] أوله الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧ بان قوله: " مما يلي صدرها " المعنى فيه إذا
كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه. وقال: ويؤكد ذلك أيضا ما رواه علي
ابن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر،
عن جابر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون
من ذلك من قبل الصدر.