الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٦
٢ - سهل، عن بعض أصحابه، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال قال: أبو جعفر (عليه السلام) حين احتضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقوا لي شقا فإن قيل لكم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له فقد صدقوا [١].
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري.
٤ - علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع [٢].
(باب) * (ان الميت يؤذن به الناس) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، وعبد الله بن سنان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه ويستغفرون له فيكتب لهم الاجر ويكتب [٣] للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار.
[١] أي هو أفضل وإنما أوصى (عليه السلام) بذلك لأنه كان بادنا وكان لا يحتمل ارض المدينة
لرخاوتها للحد المناسب له (عليه السلام) كما ورد التصريح به في غيره. (آت)
[٢] لعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر. (آت)
[٣] في بعض النسخ [يكتسب] مكان " يكتب " في الموضعين.