الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٦
٢ - عنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
٣ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل [١].
٤ - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.
(باب) * (ما يخرج من الميت بعد أن يغسل) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض [٢].
٢ - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
[١] نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الاجماع وقيل بالمنع لهذا الخبر
ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف. (آت)
[٢] قال الصدوقان وأكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو
حسن ونقل عن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ولا يعد القول
بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده. (آت)