الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٤
بلال أنه كتب إليه يسأله [١] عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة [٢] والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
١٢ - وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.
١٣ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألته [٣] عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها، قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أي جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن.
(باب) * (الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له [٢]: مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ فقال: يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة [٣].
٢ - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.
٣ - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد [٤] في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم أو مثل الادم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.
[١] أعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وقوله: " به جاءت الرواية " يعنى عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله). (في) (٢) كذا مضمرا.
[٣] في المنتهى ج ١ ص ٤٣٢: الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة
واستدل - ره - بالاجماع وقال: وقد أجمع عليه أهل العلم الا الحسن البصري فإنه أوجب غسلين.
وقال المجلسي - رحمه الله - الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة وكلام الأصحاب.
مجمل بل الظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة.
[٤] في الفقيه ص ٣٨ رواه عن الصادق عليه السلام وفى التهذيب ج ١ ص ٩٣ رواه مضمرا أيضا.