الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٠
قال: سألته [١] عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني [٢] من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
(باب) * (حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور) * ١ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل سكرة [٣] قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك هل للماء حد محدود؟
قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي صلوات الله عليه: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس [٤] فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي وكفني و تحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فوالله لا تسألني عن شئ إلا أجبتك فيه.
٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس [٥].
٣ - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي
[١] كذا مضمرا. والحسين بن راشد أو الحسن بن راشد على ما في بعض النسخ من أصحاب أبي
عبد الله (عليه السلام) وقد أدرك الكاظم (عليه السلام).
[٢] العصب ضرب من برد اليمن سمى بذلك لأنه يصنع من العصب وهو نبت باليمن. (آت من التذكرة)
[٣] " سكرة " بضم السين المهملة وفتح الكاف المشددة والراء المهملة والهاء. على ما
في القاموس. وقد مر هذا الحديث في المجلد الأول ص ٢٩٦ عن العدة عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر عن فضيل سكرة. وفى كتب الرجال " فضيل بن سكرة ".
[٤] - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة - بئر بالمدينة.
[٥] الظاهر أن السبع تصحيف فان أكثر الروايات وردت بالست ويمكن أن يكون أحدهما
موافقة لروايات المخالفين تقية. (آت)