الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٧
فقال: لان الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه [١].
(باب) * (المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من المحيض) * ١ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: تترك الصلاة حتى تطهر [٢].
٢ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة، وروي ستون سنة أيضا.
٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن طريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش [٣].
٤ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
[١] النهى عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم وعند سلار على الكراهة والعمل
على المشهور وذكر الأكثر: أنه لا فرق في الموضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما
تقتضيه اطلاق الخبر. (آت)
[٢] ظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة. (آت)
[٣] يظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ولم أجد رواية بالحاق النبطية
بالقرشية وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد لها رواية مسندة وقال في المدارك: المراد بالقرشية
من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا
في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. (آت)