الفروع من الكافي - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٠
(باب) * (النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل ان تلد) * ١ - محمد بن أبي عبد الله [١] عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك؟ قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر [و] قد جازت أيام النفاس.
٢ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟
قال: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة [٢].
٣ - أبو علي الا شعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق [٣] أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما؟ [ف] قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(باب) * (ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة) * ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟
[١] الظاهر أنه محمد بن جعفر بن عون الأسدي ويقال: انه غيره. (آت)
[٢] الامر بالغسل اما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحباب ولعل الخبر الأول
محمول على ما إذا صادف العادة وكان بصفة الحيض وهذا على عدمها. وهذا مما يدل على أن
قول الأصحاب: " كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض " ليس على عمومه. (آت)
[٣] الطلق: وجع الولادة.