فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - شروط مرجع التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» (٩).
المناقشة :
إن كان المقصود اشتراط شيء آخر فوق العدالة فلا دليل عليه ، وحتى مرسلة الاحتجاج(١٠)أو رواية تفسير العسكري المتقدّمة ، ولو كانت تامة سنداً لم تكن فيها دلالة على إرادة شيء زائد على العدالة .
حقيقة العدالة :
العدالة : عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات .
لا يخفى أنّ العدالة شرط في أبواب عديدة من الفقه عندنا كالشهادات والقضاء والتقليد وإمامة الجماعة ، وفي كلّ باب من هذا القبيل يكون فيه مورد للبحث عن حقيقة العدالة .
فكلّ مورد ورد في دليله شرط العدالة بعنوانها يكون البحث عن معنى العدالة فيه بحثاً مفيداً وفي محلّه . وكلّ مورد ورد في دليله شرط عنوان الوثوق بدينه فأيضاً لايبعد أن يقال : أنّ الوثوق بالدين ومعرفة العدالة يعطيان معنى واحد ، فالبحثان يتشابهان أو يتحدان .
وكلّ مورد لم يرد في دليله اللفظي عنوان من هذا القبيل كما في مسألة التقليد ، فإن كان مدرك اشتراط العدالة فيه هو التعدّي العرفي من موارد اشتراط العدالة بالنص فالبحث في معنى العدالة نفسه يتكرّر في المقام .
وإن كان مدرك اشتراط العدالة بعض الأدلّة اللبّية الماضية وما شابهها من الذوق المتشرّعي أو أنّ جواً تشريعياً لهذا أبطل إطلاق الأدلّة أو نحو ذلك ، فإن اُدعي القطع بأنّ العدالة في جميع الموارد المشترط فيها شيء من هذا القبيل تكون بمعنى واحد ، فأيضاً يتكرّر البحث نفسه في معنى العدالة .
(٩) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣١ ، ب ١٠ من صفات القاضي ، ح ٢٠ .
(١٠) المصدر السابق .