فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد في مرحلة ما بعد العهد النبوي/2 رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
شروط مرجع التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٩ ص
(٣)
المساقاة في المعاملات البنكية آية الله السيد محسن الخرّازي
٣٣ ص
(٤)
في وقف الحُليّ والأثمان آية الله الشيخ جعفر السبحاني
٤٣ ص
(٥)
بحث حول الانتحار وحفظ النفس آية الله الشيخ رضا الاُستادي
٤٩ ص
(٦)
الإطلاق المقامي الاُستاذ الشيخ محمد القاييني
٧٩ ص
(٧)
الأهلیة وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف/1 الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
٩٩ ص
(٨)
دور الزمان والمكان في علم الفقه الاُستاذ الشيخ محمّد جواد اللنكراني
١٢٩ ص
(٩)
قراءة اُصولية في رسالة التذكرة للشيخ المفيد (رحمه الله) الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٧٥ ص
(١٠)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ آداب قسمة الإرث الشيخ خالد الغفوري
٢٠٧ ص
(١١)
دراسات فقهية حديثية ــ حديث الجبّ الشيخ حسن حسين البشيري
٢٣٣ ص
(١٢)
قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /2 عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٢٥٩ ص
(١٣)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في وجوب الذكر في سجود السهو الشيخ سليمان الماحوزي
٢٨٧ ص
(١٤)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إرجاف
٢٩٧ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ آداب قسمة الإرث الشيخ خالد الغفوري

الاحتمال الثاني:المراد : أن يعطون شيئاً ومقداراً من حصة الإرث، وهذا ينسجم مع ظاهر اللفظ، وقد اختاره كثير(٦٠).

الاحتمال الثالث:أنّ الورثة يعطون هذه الأصناف ما طابت به نفوسهم كالماعون والثوب الخلق وما خفّ(٦١).

وهذا الاحتمال ـ كما ترى ـ لا يختلف عن سابقه مضموناً إلا من ناحية ذكر المصداق حيث اُشير إليه هنا ولم يُصرّح به هناك .

الاحتمال الرابع:أنّ الرزق في هذه الآية : أن يصنع لهم طعاماً يأكلونه، وهذا قول عبيدة ومحمد بن سيرين، وقد فعلا ذلك. وقال عبيدة: «لولا هذه الآية لكان هذا من مالي»(٦٢).

وهذا الاحتمال إن اُريد به بيان المصداق فحاله حال الاحتمالين المتقدّمين ، وإن اُريد به التعيّن فهو قول بلا دليل .

الاحتمال الخامس:اختصاص ذلك بالورق(٦٣)والعين(٦٤)، أي : النقد، وأمّا الأرضون والرقيق فلا، كما في قول منقول(٦٥).

ولعلّه لعدم إمكان تجزئة المال حينئذٍ .

لكن من الواضح أنّ هذا تحكّم من دون مبرّر علمي ؛ فإنّه يمكن الإعطاء من مال آخر .

ولا يمنع ذلك التعبير بـ {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } ؛ وذلك لأنّ المفهوم عرفاً هو مطلوبية الإعطاء ، نظير قوله تعالى في آية السفه : {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ } فلو أعطاهم الوليّ من ماله شيئاً ثمّ أخذ من أموالهم ما يساويه في المالية فإنّه يتحقّق الغرض حينئذٍ ، ويصدق أنّه أنفق عليهم من أموالهم .

الاحتمال السادس:إنّ الاعطاء يكون من جميع حصص الورثة حتى لو كان الوارث صغيراً محجوراً عن التصرّف في ماله، فعلى وليّ الوارث الصغير أن يعطي من مال محجوره بقدر ما يرى. قالت به طائفة(٦٦).


(٦٠) اُنظر كنز العرفان ٢ :٣٣٧ـ ٣٣٨ . مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٤ : ١٨٧ .
(٦١) الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ٥:٤٩.
(٦٢) المصدر السابق :٥٠.
(٦٣) الوَرِق: أي الدارهم التي كانت من الفضة.
(٦٤) العَين: أي الدنانير التي كانت من الذهب.
(٦٥) كنز العرفان (السيوري) ٢:٣٣٧. مسالك الافهام (الكاظمي) ٤:١٨٨.
(٦٦) الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) ٥:٥٠.