فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ آداب قسمة الإرث الشيخ خالد الغفوري
باعتبار معناها لا باعتبار لفظها، كما في قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ } (٤)(٥)، أو الى ما ترك الميت(٦)المذكور في الآية السابقة .
المدلول التشريعي:
أولاً ـ هل الآية محكمة أم منسوخة؟
القول الأول :إنّ هذه الآية منسوخة ؛ فإنّها نزلت حين کان التوارث بالمعاقدة والهجرة والنصرة(٧)، أمّا ما هو الناسخ لها ؟
قيل :إنّها منسوخة بآية الميراث ، وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } (٨)أو منسوخة بآيات تشريع الميراث ، قاله قتادة وابن عباس في إحدى الروايتين(٩)وسعيد بن المسيّبوأبو مالك والضحّاك(١٠). وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن الامام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «نسختها آية الفرائض»(١١).
وقيل :إنّها منسوخة بآية الميراث والوصية، ولعلّ هذا هو المراد ممّا حكاه عطية عن ابن عباس في تفسير الآية: «يعني عند قسمة الميراث، وذلك قبل أن ينزل القرآن، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض، فأعطى كلّ ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمّى المتوفّى»، وشرحه أبو بكر الجصاص بقوله: «ففي هذه الرواية عن ابن عباس أنّها كانت واجبة عند قسمة الميراث ثم نسخت بالميراث، وجعلت ذلك في وصية الميت لهم»(١٢).
وروي نحوه عن زيد بن أسلم قال: «هذا شيء اُمر به الموصي في الوقت الذي يوصي فيه» واستدلّ بقوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً ... } (١٣)قال: «يقول له من حضره: اتقِ الله وصِلْهم وبرَّهم وأعطهم»(١٤).
(٤) يوسف : ٧٦ .
(٥) تفسير آيات الأحكام (السايس) ١:٣٧٣.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ( الأردبيلي ) ١١:٣٧٨.
(٧) منهاج الهداية (ابن متوّج البحراني ) :٣٤٤.
(٨) النساء :١١.
(٩) أحكام القرآن (ابن العربي) ١:٣٢٩.
(١٠) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٥٤ .
(١١) مواهب الرحمن (السبزواري) ٧:٢٨١.
(١٢) أحكام القرآن (الجصاص) ٢:١٠٤.
(١٣) النساء:٩.
(١٤) أحكام القرآن (الجصاص) ٢:١٠٥ ـ ١٠٦.