فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ آداب قسمة الإرث الشيخ خالد الغفوري
وهذا الرأي لا يستقيم إلا على القول بالوجوب، وقد عرفت أنّ المعروف والصحيح عدم القول به؛ فإنّه على القول بالاستحباب كيف يحق للوليّ أن يستهلك مال الصغير من غير غبطة، سيما في المقام الذي تقدّمه بيان كيفية التصرّف مع أموال اليتامى، وأيضاً تلاه تحذير من أكل أموال اليتامى ظلماً.
الاحتمال السابع :أنّ الرزق هو إعطاؤهم شيئاً من التركة بعنوان حق النظر والرقابة علي عملية تقسيم الإرث بشرط أن لا يكون في الورثة صغير وأن لا يتعلّق بالتركة حق للغير(٦٧).
ويلاحظ عليه :
١ ـ إنّ الظاهر كون الإعطاء على وجه الاستحقاق بقرينة التعبير بـ ( حق النظر والرقابة ) ، وعليه فلا وجه لاستثناء الصغير ، وأيضاً لا وجه للتقييد بعدم تعلّق حق الغير بالتركة ؛ فإنّه علي فرض كون المدفوع للناظر حقاً لا بدّ من إعطائه حينئذٍ علي كلّ حال ، إذ لا فرق بين حق وآخر .
٢ ـ إنّ هذا الاحتمال في نفسه غير تامّ ؛ وذلك لعدم مناسبته للآية من عدّة جهات ، منها :
١ ًـ إناطة الحكم بـ ( اُولي القربي ) ؛ فلو كان الإعطاء علي نحو الاستحقاق وبعنوان حق النظر فأيّ فرق بين القريب والغريب ؟
٢ ًـ عطف ( اليتامي والمساكين ) علي ( اُولي القربي ) .
٣ ًـ عطف ( القول المعروف ) علي ( الإعطاء ) .
فإنّ هذه القرائن اللفظية وغيرها لا تتناسب مع الاستحقاق ، كما هو واضح .
الاحتمال الثامن :الوصية ، بأن يوصي الميت لهؤلاء علي اختلاف في نقل الوصية(٦٨).
(٦٧) آيات الأحكام ( الجرجاني ) ٢ : ٦٤٨ .
(٦٨) حكاه ابن العربي في أحكام القرآن ١ : ٣٢٩ .