فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - قواعد فقهية ــ قاعدة الاتلاف /٢ عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
قاعدة الإتلاف(١)
القسم الثاني
عن موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)
ثامناً ـ حالات الإتلاف:
تختلف الحالات التي يحصل فيها الإتلاف، ويمكن تصنيفها إلى عدة حالات هي:
الحالة الاُولى:انفراد المتلِف
إذا انفرد المتلف ثبتت في حقّه جميع الأحكام والآثار التي ذكرناها سابقاً، بلا فرق بين أن يكون مباشراً أو مسبباً، شريطة أن يكون التلف مستنداً إليه(٢).
الحالة الثانية:تعدّد المباشر
إذا تعدّد المباشر لإتلاف واحد ـ كما لو حمل جماعة رجلاً فألقوه في بئر فمات ، أو حمل كلّ واحد منهم سكيناً فغرزوها في جسم شخص غرزة رجل واحد بحيث استند الموت إليهم جميعاً ـ فإنّ أحكام الإتلاف وآثاره التي ذكرناها تتعلّق بالجميع، فإن كان ضمان القيمة أو الدية تعلّق بهم جميعاً وقسّط بينهم، وإن كان قصاصاً ثبت بحق الجميع أيضاً، غاية الأمر أنّ الولي مخيّر بين أن يعمله فيهم جميعاً ويردّ فاضل دية كلّ واحد عن جنايته على أهله، أو يعمله في بعض دون بعض ويردّ البعض الباقي الفاضل من دية المقتصّ منه عليه، ويكمّل
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ٣: ٢٢٢ـ ٢٥٨.
(٢) اُنظر: الشرائع ٤: ١٩٦. التذكرة ٧: ٢٦٧ ـ ٢٦٨. تحرير الوسيلة ٢: ٤٥٩، م٣.