فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - بحث حول الانتحار وحفظ النفس آية الله الشيخ رضا الاُستادي
وفي دلالتها على وجوب التقية لحفظ النفس اشكال .
٩ ـ «... لا تتعرض لسخط السلطان فتلقي بيدك الى التهلكة ...» (٦٨).
١٠ ـ «... التقية في كلّ شيء حتى يبلغ الدم ...» (٦٩).
٣ ـ وجوب حفظ نفس الغير
هل يجب على المكلف حفظ نفس الغير عن التلف إذا لم يكن مصداقاً للنهي عن المنكر ؟ وإنّما قيدنا السؤال بهذا القيد لأنّه إذا كان مصداقا له فلا شكّ في وجوبه مع وجود شرائط وجوب النهي عن المنكر .
وقد استدل على الوجوب بـ :
١ ـ تارة بالآيات والروايات التي تدلّ على حرمة قتل النفس المحترمة بدعوى : إنّ ترك حفظ نفس الغير مع القدرة عليه من مصاديق قتل النفس فتشمله الادّلة .
وفيه :ما لا يخفى ؛ لانّ صدق قتل النفس على ترك حفظها ممنوع جدّاً الا في موارد خاصّة نادرة .
٢ ـ وتارة بأنّه من الاُمور التي استغنت بضرورتها عن الدليل الخاص .
وفيه :سلّمنا أنّ وجوب حفظ نفس الغير ضروري ، ولكن الضرورة ثابتة في أصل الوجوب لا مطلقاً فيؤخذ بالقدر المتيقن .
٣ ـ وتارة بأنّه اجماعي ، فقد حكى صاحب الجواهر عن بعض : « عدم دليل يدلّ على وجوب حفظ نفس الغير مطلقاً ، حتى لو توقف على بذل المال إذ ليس الا الاجماع ، وهو في الفرض ( وهو وجوب حفظ نفس الغير ببذل المال مجاناً مثلاً ) ممنوع »(٧٠).
٤ ـ وتارة بآية {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً } (٧١).
(٦٨) جامع أحاديث الشيعة ١٤ : ٥٣١ .
(٦٩) جامع أحاديث الشيعة : ١٨ أبواب التقية .
(٧٠) جواهر الكلام ٣٦ : ٤٣٣ .
(٧١) المائدة : ٣٢ .