فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
الكاشفان عنهما ـ حسب موازين الكشف المبحوث عنها في محلّه ـ والفحص عن الدليل الخاص أو العام الذي يمكن استنباط الحكم الشرعي منه.
الثانية:فإذا تمّ العثور على الدليل الخاص أو العام فلابدَّ من التثبّت عن صحة سنده إذا لم يكن قطعي السند.
الثالثة:وإذا كان الدليل قطعي السند أو ثبتت صحته سنداً فلابدّ من البحث عن مدى دلالته على الحكم الشرعي المبحوث عنه، وتحديد ما يدلّ عليه من الحكم الشرعي.
الرابعة:فإذا تمّ تحديد دلالة الدليل الشرعي بعد الفراغ عن صحة سنده لزم الفحص عن الدليل المعارض، فإن لم يوجد معارض للدليل أو وجد ولكن لم تتوفّر فيه شروط الحجيّة تمّ استنباط الحكم الشرعي وفقاً لما يدلّ عليه الدليل حسب موازين الدلالة والظهور العرفي اللغوي.
الخامسة:وإن وجد المعارض الذي توفّرت فيه شروط الحجية لزم تحديد نسبة المعارض إلى الدليل، وتعيين نوع التعارض، من كونه تعارضاً بدوياً غير مستقرّ يقبل الجمع العرفي، أو تعارضاً مستقرّاً يأبى الجمع العرفي.
السادسة:إعمال قواعد الجمع العرفي إن كان التعارض غير مستقّر، وإعمال قواعد باب التعارض إن كان التعارض مستقرّاً، ثم الخروج بالنتيجة التي تفرضها قواعد الجمع العرفي عند التعارض غير المستقرّ أو قواعد التعادل والترجيح عند التعارض المستقرّ.
السابعة:وعند فقدان الدليل الخاص أو العام على الحكم الشرعي وعدم العثور على شيء من ذلك في مصادر التشريع يتعيّن الرجوع إلى القواعد الشرعية التي تحدّد الموقف العملي الشرعي في مثل الموضوع المبحوث عنحكمه عند فقدان الدليل، ويصطلح على هذه القواعد الشرعية في عرف الاُصوليين بالاُصول العمليّة.