فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 3 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 1/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
الشركة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٥٣ ص
(٥)
التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٧٩ ص
(٦)
العلاقة بين العناوين الأخلاقية والبحوث الفقهية الشيخ معين دقيق
١١٥ ص
(٧)
دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
١٣٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
١٥٩ ص
(٩)
القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 1 / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
١٩٥ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 1 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٣١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
٢٦١ ص
(١٢)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية/ 2 /إعداد التحرير
٢٦٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٢٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري

{سَوْآتِهِمَا } (٩٣).

بل إنّ إرادة السوأة من العورة هنا بعيد ؛ لأنّه إن اُريد من الظهور الاطّلاع على السوأة بمعنى عدّها سوأة ، فالمناسب التعميم لا التخصيص بالنساء كأن يقال : لم يظهورا على العورات .

وإن اُريد من الظهور الغلبة ، أي القدرة على الجماع ونحوه فهذا في منتهى البعد ؛ لأنّ المناسب هنا التعبير بالجماع ونحوه ، أو التعبير ببلوغ الحلم أو النكاح ، ومن غير المناسب جدّاً التعبير عنه بعدم القدرة على العورة ، لكون المراد حينئذٍ عدم القدرة على جماع العورة ، وهو مستهجن ؛ لأنّ الأليق إمّا ذكر الجماع أو بلوغ الحلم مطلقاً من دون إضافة الى العورة أو الاضافة الى النساء ، كما ورد التعبير بمباشرة النساء أو ملامستهنّ ونحو ذلك : ـ كقوله تعالى : {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ } (٩٤) {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} (٩٥)، و { مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } (٩٦)، و { أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } (٩٧): {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } (٩٨)، و {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ } (٩٩) .

كما قد يؤيّده أيضاً ما ورد في جملة من الروايات من أنّ عورة المؤمن على المؤمن حرام المراد به تتبع العيوب ونقاط الضعف أو إذاعة السرّ(١٠٠).

وهذا الاحتمال كما ترى لا يستثني البالغ ، بل كلّ من يظهر لديه الميل الجنسي ، بل لا يبعد تحققه لدى المميّز من أول سنّ التمييز أو أواسطه ، وتحقيق


(٩٣) الأعراف : ٢٠ .
(٩٤) البقرة : ١٨٧ .
(٩٥) البقرة : ٢٢٢ .
(٩٦) البقرة : ٢٣٦ .
(٩٧) المائدة : ٦ .
(٩٨) النساء : ٦ .
(٩٩) النور : ٥٨ ـ ٥٩ .
(١٠٠) أ ـ فقد أفرد الشيخ الحرّ العاملي باباً تحت عنوان ( باب تحريم تتبّع زلات المؤمن ومعايبه ) أورد فيه جملة أحاديث ، منها : ١ ًـ عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبد الله (عليه ‌السلام) : شئ يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : « ليس حيث يذهبون ، إنّما عنى عورة المؤمن أن يزلّ زلّة أو يتكلّم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيّره به يوماً ما » . ٢ ًـ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) قال : سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : « نعم » ، قلت : أعني سفليه ، فقال : « ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » . ٣ ًـ عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (عليه ‌السلام) في عورة المؤمن على المؤمن حرام . فقال : « ليس أن ينكشف فيرى منه شيئاً ، إنّما هو أن يزري عليه أو يعيبه » . [ وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ٢ : ٣٧ ، ب ٨ من آداب الحمام ، ح ١ ، ٢ ، ٣ ] . ب ـ كما أفرد ابن ماجة في سننه باباً تحت عنوان ( باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) ، وممّا جاء فيه : عن ابن عباس عن النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) قال : « من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته » . [ سنن ابن ماجة ( القزويني ) ٢ : ٨٥٠ ، ب ٥ ، ح ٢٥٤٦ ] . حـ ـ وأيضاً أفرد ابن ماجة في سننه باباً تحت عنوان ( باب فضل الرباط في سبيل الله ) ، وممّا جاء فيه : عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها ، ورباط يومُ في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله واعظم أجراً ( أراه قال : ) من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها ، فإن ردّه الله الى أهله سالماً ... » . [ سنن ابن ماجة ( القزويني ) ٢ : ٩٢٤ ، ب ٧ ، ح ٢٧٦٨ ] . والهدف من سرد هذه الأحاديث هنا هو رفع الاستغراب عمّا رجّحناه من معنى ( العورة ) ، وليس المراد حصراً استعمالها بهذا المعنى ؛ على أنّنا لا ننفي استعمال لفظ ( العورة ) في الروايات بمعنى السوأة .