فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
قسمين : ثابت ومتغيّر .
ثالثاً ـ دور الزمان والمكان في الأحكام المتغيّرة :
١ ـ دائرة الترخيص :
نحاول تحت هذا العنوان التفصيل أكثر فيما توصّلنا إليه قبل قليل ، من انقسام الأحكام والنظام الاجتماعي في الإسلام إلى ثابت ومتغيّر . والمتغيّر هو عبارة عن الأحكام الولائية المتروكة لتشخيص ولي الأمر ، فنقول : أصطلح السيد الشهيد على هذا القسم من النظام الاجتماعي بـ ( منطقة الفراغ ) أو قل ( منطقة الترخيص ) ، وهي التي يمنح فيها ولي الأمر الاجتهاد في ضوء ما تقتضيه المصلحة والأوضاع ، حتى إنّها قد تقتضي حكمين مختلفين في مجتمع واحد في زمانين مختلفين ، فضلاً عن مجتمعين .
٢ ـ منطقة الفراغ ليست نقصاً :
قد يتبادر إلى الذهن سؤال عن أنّ التعبير بمنطقة الفراغ ألا يتعارض مع الأحاديث الدالّة على أنه : « ما من واقعة إلاّ ولها حكم » ؟ ! ثم ألا يستلزم هذا وجود نقص في التشريع ؟ !
والجواب هو : إنّه لا يقصد بالفراغ الفراغ من كلّ حكم ، بل الفراغ من الحكم الإلزامي ، أي عدم إصدار الشارع حكماً إلزامياً لجميع الأزمنة ، وإنّما أصدر حكماً بالإباحة . ولو كان ثمّة حكم بالوجوب أو الحرمة فهو ليس بنحو الدوام ، بل بمقتضى الظروف والأوضاع .
وبعبارة اُخرى ، إنّه ما من واقعة في الحياة إلاّ ولها حكمها الخاص من الأحكام الخمسة بما فيها الإباحة ، إلاّ أنّ الأُمور المحكومة بالإباحة قد يكون لها حكم ثانوي آخر فيما لو اقتضت المصلحة ذلك . ومن هنا ، يمكن أن يقال بأنّ الأحكام