فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
ثمّ إنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ، وأمّا الزوجة ففي إرثها من جميع ما تركه الزوج خلاف ، والأظهر أنّها سواء كانت ذات ولد أم لا لا ترث من الارض مطلقاً لا عيناً ولا قيمةً ، وترث من الأبنيّة وآلاتها المثبتة كالأخشاب والأبواب ونحوها قيمة لا عيناً ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها لا من عينها ؛ ففي الصحيح : «لا ترث النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل» (١).
وفي المفاتيح : « وفي حكم الشجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض والتي تكون في مثل البئر والقناة على الأقوى »(٢)انتهى .
وأمّا سائر ما تركه فترث الزوجة من أعيانها كسائر الورّاث .
الباب الأوّل
في المرتبة الاُولى من المراتب الثلاث المذكورة للنسب
وهم الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا ؛ فإنّهم المقدّمون في الارث عند خلوّهم من الموانع المتقدّمة ، ولا يرث معهم أحد من ذوي القرابة ولا من غيرهم .
والقول بمشاركة الأجداد معهم في بعض الموارد(٣)شاذّ منقول على خلافه الإجماع الموافق للكتاب والسنّة المعتبرة .
وتوضيح الكلام في هذا الباب يتمّ برسم فصول :
(١) الوسائل ٢٦ : ٢١١ ، ب ٦ من ميراث الازواج ، ح ١٦ .
(٢) مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٢٨ .
(٣) انظر : المختلف ٩ : ١٠٤ .