فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ ١ / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
وإذا انحصر في الزوجة كذلك فالأظهر أنّ الزائد عن الربع لا يردّ عليها ، بل إنّما هو للإمام ولو في حال غيبته ؛ للمعتبرة المستفيضة(١)التي لا ظهور لها في حال الحضور لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين .
وعن الصدوق أنّ الزوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام جمعاً بين ما مرّ ويأتي(٢)، وردّ بعدم شاهد له(٣).
وقيل : يردّ عليها مطلقاً(٤)للمعتبرين(٥)، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده(٦)لما مرّ .
[المسألة ] السادسة :أنّ التوارث بين الزوجين ثابت في النكاح الدائم ، وأمّا المنقطع ففيه أقوال : أظهرها ثبوت التوارث بينهما مع اشتراطه .
ولا يعتبر في التوارث كون الزوجة مدخولة للزوج . نعم إذا تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدخول لم ترثه الزوجة على الأشهر(٧)، بل نقل عليه الإجماع ، والمعتبرة به مستفيضة(٨).
ولا يقدح الطلاق الرجعي في التوارث ما لم تنقضِ عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت الزوجة في العدّة الرجعيّة دون البائنة ، إلا إذا طلّقها مريضاً ومات في مرضه ذلك ؛ فإنّ الزوجة حينئذٍ ترثه خاصّة ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطلاق إلى حين موت الزوج .
(١) انظر : الوسائل ٢٦ : ٢٠٣ ـ ٢٠٥ ، ب ٤ من ميراث الأزواج .
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٦٢ ، ذيل الحديث ٥٦١٢ .
(٣) الرياض ١٤ : ٣٧٣ .
(٤) المصدر السابق : ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، ونسب الى ظاهر المفيد في المقنعة : ٦٩١ .
(٥) الوسائل ٢٦ : ٢٠٣ ، ب ٤ من ميراث الازواج ، ح ٦ و ٩ .
(٦) الرياض ١٤ : ٣٧٢ .
(٧) الدروس : ٢ : ٣٥٨ .
(٨) الوسائل ٢٦ : ٢٣٢ ، ب ١٨ من ميراث الازواج .