فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 3 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 1/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
الشركة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٥٣ ص
(٥)
التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٧٩ ص
(٦)
العلاقة بين العناوين الأخلاقية والبحوث الفقهية الشيخ معين دقيق
١١٥ ص
(٧)
دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
١٣٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
١٥٩ ص
(٩)
القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 1 / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
١٩٥ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 1 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٣١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
٢٦١ ص
(١٢)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية/ 2 /إعداد التحرير
٢٦٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٢٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥ - القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ ١ / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي

والتجاوز أو بعدهما ، فلا معنى للاستدلال به على القاعدة(٨٢).

الدليل الخامس : العسر والحرج

ما يظهر من المحقق الهمداني (قدس‌ سره) في مصباح الفقيه من الاستدلال على القاعدة بأدلّة نفي العسر والحرج ، وعموم التعليل الوارد في روايات قاعدة اليد والسوق ، من أنّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق ، ولاختلّ النظام .

قال المحقّق الهمداني (قدس‌ سره) بأنّه لولا أصالة الصحة « لاختلّ نظام المعاش والمعاد ، ولم يقم للمسلمين سوق ، فضلاً عن لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة ؛ إذ ما من أحد إلا إذا التفت إلى أعماله الماضية من عباداته ومعاملاته إلا ويشك في أكثرها لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها باُمور لو كان ملتفتاً إليها لكان شاكّاً . كما أنّه إذا التفت إلى أعمال غيره ، يشك في صحّتها غالباً ، فلو بنى على الاعتناء بشكّه لضاق عليه العيش ، كما لا يخفى »(٨٣).

وأورد عليه :

أوّلاً :أنّ هناك مجموعة من القواعد والاُصول المؤمّنة التي جعلها الشارع في موارد الشكّ ، والتي بها يرتفع الحرج والمشقة ؛

إنّا إذا لاحظنا العبادات السابقة نجد أنّ ما لا يكون لها إعادة ولا قضاء لا يترتّب على الشكّ في صحّتها بعد العمل أثر ، وما يكون لها إعادة في الوقت وقضاء خارجه لا يجب قضاؤها عند الشكّ في صحّتها ؛ لأنّ الأمر بالقضاء لا يكون استمراراً للأمر بالأداء ، بل يكون بأمر جديد ، فيكون الشكّ حينئذٍ شكّاً في التكليف ، وهو منفيّ إمّا بالبراءة أو بقاعدة الحيلولة .

وثانياً :أنّ هذا الدليل لو تمّ فغايته إثبات القاعدة مع استلزام الاحتياط للعسر والحرج ، وأمّا مع عدم استلزامه لهما فلا مجال لإثبات القاعدة به ، بل لابدّ من الاعتناء بالشكّ بالمقدار الذي لا يصل إلى حدّ العسر والحرج(٨٤).


(٨٢) قاعدة الفراغ والتجاوز ( للسيّد محمود الهاشمي ) : ٣٠ .
(٨٣) مصباح الفقيه ٣ ( كتاب الطهارة ) : ١٩٤ ـ ١٩٥ .
(٨٤) قاعدة الفراغ والتجاوز ( للسيد محمود الهاشمي ) : ٣٢ ـ ٣٣ .