فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 3 / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
بحث في اللقطة ومجهول المالك/ 1/ آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
الشركة في المعاملات البنكية/ 1 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٥٣ ص
(٥)
التراث الثقافي في الفقه الإسلامي الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٧٩ ص
(٦)
العلاقة بين العناوين الأخلاقية والبحوث الفقهية الشيخ معين دقيق
١١٥ ص
(٧)
دور الزمان والمكان في الاجتهاد لدى الشهيد الصدر (قدس سره) الشيخ محمود زماني
١٣٣ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ زينة المرأة الشيخ خالد الغفوري
١٥٩ ص
(٩)
القواعد الفقهية ــ قاعدة الفراغ والتجاوز/ 1 / السيد محمد باقر الموسوي الهاشم الجبيلي
١٩٥ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ الميراث لجميع الورّاث/ 1 / المولى محمّد تقي الهروي الاصفهاني
٢٣١ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ اتّفاق
٢٦١ ص
(١٢)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية/ 2 /إعداد التحرير
٢٦٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٢٨١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - ميراث الزوجة من العقار/ ٣ / آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

توهم عدم الجمع بين الصداق والإرث لو سلّم، فلا يضرّ بصراحتها في عموم إرثها من كلّ شيء. ومثل هذا الظهور قد يكون أقوى من ظهور روايات الحرمان في عدم الإرث حتى من قيمة الأرض كالبناء، خصوصاً مع ما ذكرناه من أنّ التخصيص في المقام يوجب عدم انحفاظ سهم الزوجة من التركة بالقياس إلى سائر السهام.

الصنف الثاني:

ما ورد من الروايات في خصوص الزوجة المنفردة بالارث والتي ليس معها للزوج وارث آخر، وهي روايات عديدة مستفيضة، وقد ورد في بعضها أنّ التركة كلّها للزوجة ، كمعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله(عليه ‌السلام): في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: «المال كلّه له، قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال له»(١٢).

إلا أنّ أكثر الروايات فصّلت بين الزوجة والزوج وأنّه إذا انفرد الزوج كان المال كلّه له، وأمّا إذا انفردت الزوجة فالربع لها والباقي للامام، من قبيل رواية أبي بصير عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) في رجل توفّى وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع وما بقي فللامام»(١٣).

ورواية محمّد بن مروان عن أبي جعفر(عليه ‌السلام) في رجل مات وترك إمرأته، فقال: «لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام»(١٤).

ورواية الصحّاف قال: مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ، وترك امرأة له لم يترك وارثاً غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح(عليه ‌السلام)، فكتب إليّ: «أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلين»(١٥)، إلى غير ذلك من الروايات.

وهذه الطائفة من الروايات لكونها واردة في خصوص الزوجة المنفردة بالارث تكون أخص من هذه الناحية من الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من


(١٢) الوسائل ٢٦: ٢٠٣، ب ٤ من ميراث الأزواج، ح ٦.
(١٣) المصدر السابق: ٢٠٢، ح ٤.
(١٤) المصدر السابق: ٢٠٣، ح ٧.
(١٥) المصدر السابق: ٢٠٢، ح ٢.