٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٤ - التأمـيــن / ١ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي

ورواه العامّة أيضا في جوامعهم (٤٩).

وكيف كان ، فالرواية ممّا اتّفق عليها الفريقان ، كما عن الرياض : « إنّ الرواية متّفق عليها بين العلماء كافّة » (٥٠)، وقال الفاضل النراقي (قدس‌ سره) : « هي قاعدة مقبولة مسلّمة بين الجميع » (٥١)، وعمل بها الأصحاب في تضاعيف أبواب الفقه ؛ منهم السيّد في الانتصار ، وابن إدريس في السرائر ، والعلاّمة في نهج الحقّ ومواضع عديدة من التذكرة ، وفخر المحقّقين في شرح القواعد ، والفاضل المقداد في التنقيح ، والشهيد في قواعده ، وغيرهم على ما حكي عنهم .

ثمّ إنّ الرواية تدلّ على فساد المعاملة بالغرر ، وحيث إنّ عقد التأمين من جهة وقوع الخسارة وعدمه ومن جهة كميّتها وكيفيّتها غير معلوم ، فيشمله النهي عن الغرر ، ويحكم ببطلانه من جهة الغرر .

ويشهد له أيضاً الأخبار الدالّة على عدم جواز الشراء بدينار غير درهم ، مثل ما رواه حمّاد عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ؛ لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم » (٥٢).

ويمكن الجواب عن ذلك :

أوّلاً: إنّ الحديث مخصوص بباب البيع ، والتعميم غير ثابت ، فلا مجال للتمسّك به في المقام .

واُورد عليه : بأنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول يتبع العلّة في العموم والخصوص ، وعليه فالتعليل بلفظة « لا يدري » تعميم للمورد الخاصّ بحيث لا يتأمّل العرف في أنّ الجهالة قادحة في المعاملة مطلقاً .

وأجاب عنه سيّدنا الإمام المجاهد (قدس‌ سره) : بأنّ حديث تعميم العلّة وتخصيصها


(٤٩)حكي الحديث عن صحيح الترمذي ٢ : ٣٤٩، وكنز العمّال ٤ : ٧٤، وصحيح مسلم ٥ : ٣ ، وسنن أبي داود ٢ : ١١٩ و ١٢٠، وسنن النسائي ٧ : ٢٦٢، وسنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩، وسنن الدارقطني ٣ : ١٥، والموطأ ٢ : ٦٦٤، ومسند أحمد بن حنبل ١ : ١١٦، والجوهري في الصحاح ، وابن الأثير في النهاية ، والحاجبي في مختصره . وعن الشوكاني في هامش نيل الأوطار ( ٥ : ٢٣٧) أنّه قال : رواه الجماعة إلاّ البخاري .
(٥٠)رياض المسائل ١ : ٥٥٣. ط ـ حجري .
(٥١)عوائد الأيام : ٢٨، انتشارات مكتبة بصيرتي .
(٥٢)الوسائل ١٢ : ٣٩٨، ب ٢٣، أحكام العقود ، ح ١ .قال المحقّق في المعتبر ( ٢ : ٥٢٩) : والمعتبر كون الدرهم ستّة دوانيق بحيث يكون كلّ عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . وفي المغرب : تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل . وقال العلاّمة في التحرير (١ : ٦٢) : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين : بغلية : وهي السود ، وكل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية : كلّ درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كلّ درهم ستّة دوانيق .