غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٢ - حكم المنّ ومعناه
ولذلك قال في المختلف : لا وجه لتخصيص العسل والمنّ ، بل كلّ ما يجتنى كالترنجبين والشيرخشت والصمغ وغير ذلك ؛ لأنّ ذلك كلّه اكتساب [١]. ومثله قال المحقّق في المعتبر [٢].
فإن قيل : لعلّ مراد هؤلاء أنّ تلك الأُمور من باب المعدن والكنز وغيرهما ، فلا تعتبر فيها مئونة السنة ، ويجب الخمس فيها من حيث الخصوصية ، لأمن حيث عموم المكاسب.
قلنا : مع أنّه لا دليل على ذلك ظاهراً ، ينافي احتجاجهم في المذكورات بأنّها من المستفادات والمكتسبات.
وبالجملة : كلماتهم في هذا المقام غير محرّرة ، ولم نقف على تصريح في بيان ذلك ، إلا أنّه يظهر من ذكرهم الميراث والهبة والصدقة في فروع الأرباح والاكتسابات أنّ القائل يدخلها فيها ، والمانع يمنع دخولها.
وأمّا العسل والمنّ ؛ فيظهر من ابن إدريس [٣] والعِمة في المختلف [٤] والمحقّق في المعتبر [٥] إدراجهما في الاكتساب.
ومراد الشيخ غير معلوم ، ولذلك استشكل الشهيد رحمهالله في البيان [٦] ، فإنّه بعد ما ذكر الأقسام السبعة قال : وثامنها العسل المأخوذ من الجبال ، والمنّ ، وذكره الشيخ [٧] رحمهالله ، وابن إدريس [٨] ، وجماعة [٩] رضوان الله عليهم ، وهل هو قسم
[١] المختلف ٣ : ٣١٦.
[٢] المعتبر ٢ : ٦٣٥.
[٣] السرائر ١ : ٤٨٨.
[٤] المختلف ٣ : ٣١٦.
[٥] المعتبر ٢ : ٦٢٤.
[٦] البيان : ٣٤٩.
[٧] المبسوط ١ : ٢٣٧.
[٨] السرائر ١ : ٤٨٨.
[٩] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٦ ، ونقله عن الكيدري في المختلف ٣ : ٣١٥.