غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٠ - آخر وقت الفطرة
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، قال : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى ما أعطيتها ؛ قبل الصلاة ، أو بعد الصلاة» [١].
ورواية سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه ، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة» [٢] الحديث.
ورواية أبي بكر الحضرميّ ، عن الصادق عليهالسلام : في قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى) قال : «تروح إلى جبانة فتصلّي» [٣].
وفي الفقيه مرسلاً ، إلا أنّه قال : «قد أفلح من أخرج الفطرة» وذكر بقيّة الحديث [٤] ، وصحيحة عبد الله بن سنان الاتية [٥].
وحجّة القول الثاني : أنّ وجوبها قبل الصلاة يقتضي امتدادها بامتداد وقتها وهو الزوال ، ولا يخفى ضعفه.
وحجّة المنتهي : صحيحة العيص المتقدّمة [٦].
ويدفعها : أنّ الظاهر منها صورة العزل.
وصحيحة الفضلاء المتقدّمة [٧].
ويدفعها مضافاً إلى ما مرّ من اشتمالها على مخالفة الإجماع أنّ الظاهر منها بيان أفضليّة يوم الفطر من التقديم ، فلا التفات فيها إلى إطلاق اليوم وتقييده ، مع أنّ المروي في الاستبصار هو يوم الفطر قبل الصلاة [٨] ، ونقلها في المسالك أيضاً كذلك [٩] ، فالرواية
[١] التهذيب ٤ : ٧٧ ح ٢١٨ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ح ١٤٦ ، الوسائل ٦ : ٢٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٨٧ ح ٢٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ح ١٦٩ ، وفي الوسائل ٦ : ٢٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٣ ح ١ سليمان بن حفص المروزي ، وهو الأصحّ.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٦ ح ٢١٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤٢ ، الوسائل ٦ : ٢٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٦.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٨.
[٥] الكافي ٤ : ١٧٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ح ١٩٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٥ ح ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ح ١٤١ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.
[٧] التهذيب ٤ : ٧٦ ح ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ح ١٤٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
[٨] الاستبصار ٢ : ٤٥ ح ١٤٧.
[٩] المسالك ١ : ٤٥٢.