غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٣ - ماهيّة زكاة الفطرة
المقصد الثالث
في جنسها ومقدارها
وفيه مباحث :
الأوّل : قال المفيد : ماهيّة زكاة الفطرة ، وهي فضلة أقوات أهل الأمصار ، على اختلاف أقواتهم في النوع ، من التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والأرز ، والأقط ، واللبن [١].
ومثله قال السيد بدون ذكر الأرز [٢].
وعن الصدوقين [٣] و [٤] وابن أبي عقيل [٥] : أنّها صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب.
وعن الشيخ في المبسوط : يجب صاع من التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن [٦].
[١] المقنعة : ٢٤٩.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٨٠.
[٣] حكاه العلامة في المختلف ٣ : ٢٨١ عن علي بن بابويه في الرسالة.
[٤] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٨ ، الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦.
[٥] حكاه العلامة في المختلف ٣ : ٢٨١ عن ابن أبي عقيل.
[٦] المبسوط ١ : ٢٤١.