غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٦ - وجوب الإخراج عمن يعول
المقصد الثاني
فيمن تخرج عنه
وفيه مباحث :
الأوّل : يجب الإخراج عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله ، أي يمونه وينفق عليه فرضاً ؛ كالزوجة والعمودين والمملوك ، أو نفلاً ؛ كسائر الأقارب والأجانب ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً.
ويدلّ عليه : بعد الإجماع ، ظاهر الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة جدّاً عموماً وخصوصاً.
منها : صحيحة عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر وأُنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك» [١].
ومنها : مرفوعة محمّد بن أحمد المتقدّمة في المكاتب [٢].
ولا تعارض بها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
[١] الفقيه ٢ : ١١٦ ح ٤٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٢ ح ١٩٥ ، الوسائل ٦ : ٢٢٩ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٩.