غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣ - حكم الإخراج يوم الحصاد
أمّا المقدّمة
فالزكاة في اللغة : الطهارة ، والزيادة ، والنموّ [١].
وفي الشرع : اسم لحقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب ، هكذا في المعتبر [٢] ، والكلام في تصحيح عكسه وطرده غير مهمّ.
وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة.
والمشهور أنّه ليس في المال حقّ واجب غيرهما وغير الخمس [٣].
وذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، ويوم الجذاذ من الحفنة بعد الحفنة ، واحتجّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله تعالى (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) [٤] و [٥].
لنا : الأصل ، وعدم الدليل على الوجوب.
وما ادّعاه من الإجماع غير معلوم ، وما يستفاد من فتاوى علمائنا ليس إلا القدر الراجح
[١] النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٠٧ ، المصباح المنير ١ : ٢٥٤.
[٢] المعتبر ٢ : ٤٨٥.
[٣] انظر التذكرة ٥ : ١١ ، والمدارك ٥ : ١٢ ، والحدائق ١٢ : ١٥.
[٤] الأنعام : ١٤١.
[٥] الخلاف ٢ : ٥ مسألة ١.