غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٥ - أقلّ ما يعطي الفقير
وتبعه في المدارك [١].
وعن السيّد في الجمل : أنّه لأحدّ في ذلك [٢] ، وتبعه ابن إدريس [٣] وجماعة [٤].
وعن السيّد في المسائل المصريّة : أقلّ ما يجزئ من الزكاة درهم [٥] ، ولعلّه موافق لابن الجنيد.
ولم نقف على ما يدلّ على قول ابن الجنيد في الأخبار.
واحتج الأوّلون بصحيحة أبي ولاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله تعالى من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً» [٦] ، وبمضمونها رواية معاوية بن عمّار وعبد الله بن بكير [٧].
والأظهر مختار الجمل ، للأصل ، وإطلاق الآية والأخبار ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عبد الجبّار [٨] ، وخصوص حسنة الحلبيّ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : ما يعطي المصدّق؟ قال : «ما يرى الإمام ، لا يقدّر له شيئاً» [٩] ، وحسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي المتقدّمة في مسألة البسط على الأصناف [١٠] وغيرها [١١].
والإجماع المنقول في الانتصار ممنوع ، سيّما مع مخالفته له في كتابيه.
[١] المدارك ٥ : ٢٧٩.
[٢] جمل العلم والعمل (رسائل السيّد المرتضى) ٣ : ٧٩.
[٣] السرائر ١ : ٤٦٤.
[٤] كالديلمي في المراسم : ١٣٤ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٢٧ ، والعاملي في المدارك ٥ : ٢٧٩.
[٥] حكاه عنه في المختلف ٣ : ٢٢٦.
[٦] الكافي ٣ : ٥٤٨ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ح ١٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ح ١١٦ ، الوسائل ٦ : ١٢٧ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٦٢ ح ١٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ح ١١٧ ، الوسائل ٦ : ١٢٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.
[٨] الفقيه ٢ : ١٠ ح ٢٨ ، الوسائل ٦ : ١٧٧ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ١.
[٩] الكافي ٣ : ٥٦٣ ح ١٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٣ ح ٣.
[١٠] الكافي ٥ : ٢٦ ح ١ ، الوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٨ ح ١.
[١١] الوسائل ٦ : ١٨٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٨.