غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٩ - تولّي المالك الإخراج أو وكيله
المقصد الخامس
فيمن يتولّى الإخراج وكيفيّته
وفيه مباحث :
الأوّل : المتولّي لذلك هو المالك ووكيله ، والإمام وعامله والفقيه العادل قائم مقام الإمام في زمن الغيبة.
أمّا تولّي المالك له ؛ فلا إشكال ولا خلاف فيه ، والأخبار به ناطقة ، والآيات فيه ظاهرة.
وأمّا وكيله ؛ فللإجماع على قبول هذا الفعل للنيابة ، والأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة جميل بن درّاج ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسّمها ، قال : «يجري له مثل ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً» [١].
وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ، فقال : «إن كان ثقة ، فمُره يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها» [٢].
[١] الكافي ٤ : ١٨ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٩ ح ٦ ، الوسائل ٦ : ١٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ١.