غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٥ - وارث المملوك المشتري من الزكاة
ولو كذّبه السيّد ولم يثبت مطلبه بالبيّنة واليمين فلا وجه للقبول.
وأمّا لو لم يعلم حال السيّد في التصديق والتكذيب ، فعن الأكثر القبول [١] ، ويظهر من الشرائع أنّ بالمنع قولاً منّا إلا بالبيّنة [٢] ، وقال في المدارك : لا يخلو من قوّة [٣].
والأظهر الأوّل كالفقير ؛ لأصالة الصدق والصحّة في المسلم ، ولزوم العُسر والحرج كما قدّمناه.
ويُشكل مع الاتهام ؛ لضعف الظاهر حينئذٍ ، ولكن مدار الأصحاب في فعل المسلم في غالب المسائل وقوله الحمل على الصحّة ما لم يعلم خلافه ، وجعلوا الاجتناب عن المتّهم مستحبّاً ، ولعلّه هو الوجه.
فائدة :
إذا مات المملوك الذي يشترى من الزكاة ولا وارث له فالمشهور أنّه يرثه أرباب الزكاة ، ويظهر من المعتبر دعوى الإجماع عليه [٤].
ونقل في الشرائع قولاً بأنّ وارثه الإمام [٥] ، واختاره العلامة في القواعد [٦] ، وولده في الشرح [٧].
والأوّل أقوى ؛ لظاهر الإجماع ، وموثّقة أيّوب بن الحرّ المتقدّمة في الرقاب ، وفي آخرها قلت : فإن هو مات وترك مالاً؟ قال ، فقال : «ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتُري بسهمهم» [٨].
[١] منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٦٨ ، والعِمة في المنتهي ١ : ٥٢٦.
[٢] الشرائع ١ : ١٤٩.
[٣] المدارك ٥ : ٢٢٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٥٨٩.
[٥] الشرائع ١ : ١٥٤.
[٦] القواعد ١ : ٣٥٥.
[٧] إيضاح الفوائد ١ : ٢٠٧.
[٨] علل الشرائع : ٣٧٢ ح ١ ، الوسائل ٦ : ٢٠٣ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.