غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٤ - إعطاء المكاتب
واعتبر المحقّق رحمهالله في المعتبر قصدَ المالك ، يعني إن قصد صرفه في الكتابة ارتجع حينئذٍ ، كما اعتبر ذلك في الغارم وابن السبيل ؛ لأنّ للمالك الخيرة في صرف الزكاة في الأصناف [١].
وتظهر الثمرة فيما لو كان المكاتب فقيراً أيضاً ، وسامح المالك حين الأداء في قصد التعيين ، وإلا فالظاهر عدم صحّة الأداء إلا مع التعيين ، لاختلاف المصارف في الحقيقة والمفهوم ، وللزوم ملاحظة مقدار وجه الكتابة والغرم ونفقة السبيل ؛ لعدم جواز إعطاء الزيادة في هذه المصارف ، فلا يمكن إلا بالقصد ، فيلزم من اعتبار المحقّق أن لا يجوز الارتجاع مع عدم قصد التعيين فيما جازت فيه المسامحة.
وأمّا مع تعيين غيره ، مثل أن يكون المكاتب فقيراً ، وأعطاه من جهة فقره ، فالظاهر عدم الإشكال في عدم الرجوع ؛ لأنّ الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه بلا إشكال ، وادّعي عليه الإجماع في كلامهم.
ولو ادّعى الكتابة ، فإمّا أن ذلك يلاحظ مع حقّ المولى ، أو مع مصارف الزكاة.
فأمّا مع المولى : فحكمه أنّ المولى إذا صدّقه فلا كلام ، ولو كذّبه فعليه البيّنة ، وعلى المولى اليمين مع عدمها. وفيما جهل حال المولى لا يكذّب العبد ، ويبقى المولى على حقّه إلى حين حضوره.
وأمّا لأجل أخذ الزكاة ؛ فإن صدّقه المولى فالمقطوع به في كلامهم القبول ، وعن الشافعيّ المنع ؛ لجواز التواطؤ [٢]. ويظهر من المسالك أنّ به قولاً منّا [٣].
وجعل الشيخ الأحوط عدم القبول إلا بالبيّنة ، فيما احتمل التواطؤ لأخذ الزكاة فيمن لا يعرف من حاله أنّ له عبداً [٤]. ولا ريب في كونه أحوط ، لكن لا دليل على لزومه.
[١] المعتبر ٢ : ٥٧٥.
[٢] حكاه عنه الفيروزآبادي في المهذّب ١ : ١٧٢.
[٣] المسالك ١ : ٤١٥.
[٤] المبسوط ١ : ٢٥٣.