كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧١ - ٣ - في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس
«غيرها» هو «الشهادة» لا «الزوجة» فيكون المعنى: اشتراط وجود غير الشاهد سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة، في قبول الشهادة. و فيه:
أولا: ان الخبر في نسخة: لا إلا إذا كان معها غيرها. فيختص الحكم بالزوجة.
و ثانيا: إرجاع الضمير إلى «الشهادة» خلاف الظاهر.
و ثالثا: انه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة، الا ان يجعل «نعم» مجرد خطاب كما هو متعارف في المحاورات، لا جوابا للسؤال الأول، فيكون الجواب للسؤالين قوله عليه السلام: لا الا ان يكون معها- أي الشهادة- غيرها. و فيه:
أولا: ما تقدم من ان إرجاع الضمير إلى «الشهادة» خلاف الظاهر.
و ثانيا: حمل «نعم» على ما ذكر خلاف الظاهر.
و ثالثا: انه ينافي ما في خبر عمار بن مروان بناء على نسخة «خيرا».
و استدل للقول الأول- بعد تضعيف الثاني- بأن الشرط: «إذا كان.» في الخبرين وارد مورد الغالب، مع عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة و لو مع اليمين الا نادرا كما في الوصية، بخلاف الزوج الذي يثبت الحق بشهادته مع اليمين، فلا يصلح الخبران حينئذ لتخصيص عمومات الأدلة، و الحاصل: هو التمسك بعمومات أدلة قبول الشهادة، بعد حمل الشرط في الخبرين على مورد الغالب، لعدم إمكان إبقاء «الغير» على ظاهره من الإطلاق، بأن يكفي في قبول شهادة الزوجة عدم كونها منفردة، و لعدم إمكان حمله على ما يكمل به العدد المعتبر في كل مورد. فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره، إذ يسئل حينئذ عن الوجه في تخصيص هذا الشرط بالزوجة دون الزوج.
لكن حمل الشرط على الغلبة دون الاحتراز فيه