كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠ - ٣ - في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس
أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة.
و الدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات و الإطلاقات، و خصوص النصوص:
١- الحلبي: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها»[١].
٢- عمار بن مروان: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام- أو قال: سأله بعض أصحابنا- عن الرجل يشهد لامرأته. قال إذا كان خيرا [آخر] جازت شهادته معه لامرأته»[٢].
٣- سماعة في حديث قال: «سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم.
و المرأة لزوجها؟ قال: لا الا ان يكون معها غيرها»[٣].
انما الكلام في اشتراط الضميمة و عدمه، فالأصحاب فيه على أقوال:
الأول: عدم الاعتبار مطلقا. و هو مختار صاحبي المسالك و كشف اللثام و لم يستبعده صاحب الجواهر و نسبه الى المحكي عن المتأخرين كافة، و ظاهر أكثر القدماء.
و الثاني: الاعتبار مطلقا، و هو المحكي عن الشيخ في النهاية و القاضي و ابن حمزة.
و الثالث: التفصيل بين الزوجة فيعتبر، و الزوج فلا يعتبر. و عليه المحقق.
أقول: النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث.
و استدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار ان مرجع الضمير في
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.
(٢) وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.
(٣) وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٠ الباب ٢٥ شهادات. موثق.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٩ الباب ٢٥ شهادات. صحيح.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٠ الباب ٢٥ شهادات. موثق.