الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢ - الثالث هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي؟
اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي لهما، و ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة الوجوب إلا أن الشيخ في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب محتجا بأن المال لو كان لبالغ و اتجر به لما وجبت فيه الزكاة فالطفل أولى. و نقل عن ابن إدريس نفي الوجوب و الاستحباب، و إليه مال السيد السند في المدارك.
حجة القول المشهور على عدم الوجوب الأخبار الآتية في زكاة التجارة المؤيدة بالأصل، و على الاستحباب أخبار عديدة: منها-
حسنة محمد بن مسلم [١] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) هل على مال اليتيم زكاة؟ قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به».
و ما رواه في الكافي عن سعيد السمان [٢] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به».
و ما رواه في الموثق عن يونس بن يعقوب [٣] قال: «أرسلت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ فقال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة. قلت فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا اتجر به فزكه».
و ما رواه في التهذيب عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] «أنه سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به».
و ما رواه عن محمد بن الفضيل [٥] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه».
و يدل على ذلك بالنسبة إلى المجنون
ما رواه الكليني في الصحيح عن
[١] الوسائل الباب ٢ ممن تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل الباب ٢ ممن تجب عليه الزكاة.
[٣] الوسائل الباب ١ ممن تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل الباب ١ ممن تجب عليه الزكاة.
[٥] الوسائل الباب ٢ ممن تجب عليه الزكاة.