الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩١ - الثانية لا يضم أحد النقدين إلى الآخر
الشعير كما صرح به علماء الفريقين [١] فالدرهم حينئذ ثمان و أربعون شعيرة و الدينار ثمان و ستون شعيرة و أربعة أسباع شعيرة. إلا أنا قد اعتبرنا ذلك بالشعير الموجود في زماننا لأجل استعلام كمية صاع الفطرة بصنج البحرين فوجدنا في ذلك نقصانا فاحشا عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية و هي الدنانير، و الظاهر أن حبات الشعير المتعارفة سابقا كانت أعظم حجما و أثقل وزنا من الموجود في زماننا.
الثانية [لا يضم أحد النقدين إلى الآخر]
- اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر على وجه يكون النصاب مركبا منهما بل يجب لكل منهما نصابه المتقدم، و يدل على ذلك صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب و الفقيه [٢] المشتملة على السؤال عن من ملك مائة درهم و تسعة و تسعين درهما و تسعة و ثلاثين دينارا على رواية التهذيب و تسعة عشر دينارا على رواية الفقيه حيث نفى الزكاة في ذلك حتى يتم كل من النصابين. و مثلها موثقة إسحاق بن عمار الآتية قريبا في مسألة الفرار [٣] و أما
ما ورد في رواية إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام)- [٤] قال: «قلت له مائة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شيء؟ فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات».
و حسنة محمد بن مسلم [٥] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة».
-
فقد حملهما الشيخ في التهذيب على ما تندفع به المنافاة، قال: و يحتمل أن يكون
[١] في رد المختار لابن عابدين ج ٢ ص ٣٢ المذكور في كتب الشافعية و الحنابلة أن درهم الزكاة ست دوانق و الدانق ثمان حبات شعير و خمسا حبة من شعيرة معتدلة لم تقشر و قطع من طرفيها ما دق و طال، و هو لم يتغير في الجاهلية و الإسلام. و في كتاب الأوزان و المقادير للشيخ إبراهيم العاملي ص ٢٦ نقل عن الفقهاء أن الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير ثم قال ص ٢٧ الدانق ثمان حبات قمحات و خمسان.
[٢] ص ٨٧ و ٨٨.
[٣] ص ٩٨.
[٤] الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب و الفضة.
[٥] الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب و الفضة.