الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٦ - الأول- النصاب
و نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه- و حكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق و جماعة من أصحاب الحديث- أن النصاب الأول أربعون دينارا فأربعون و هكذا.
و الأظهر الأول للأخبار المتكاثرة و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».
و ما رواه الكليني عن الحسين بن بشار في الصحيح [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) في كم وضع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) الزكاة؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، و في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه».
و ما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [٣] قالا: «ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، و إذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنانير».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «في عشرين دينارا نصف دينار».
و ما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٥] قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس في ما دون العشرين شيء، و في الفضة إذا بلغت مائتي
[١] الوسائل الباب ٤ من ما يجب فيه الخمس.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٥٤ و في الوسائل الباب ١ و ٢ من زكاة الذهب و الفضة.
[٣] الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب و الفضة.
[٤] الوسائل الباب ١ من زكاة الذهب و الفضة.
[٥] الوسائل الباب ١ و ٢ من زكاة الذهب و الفضة.