الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢ - الأخبار الواردة في الأنفال
مردود، و هو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد [١] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء».
و ما رواه عن محمد بن مسلم [٢] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول و سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز و جل نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فما كان لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فهو للإمام (عليه السلام)».
و روى العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [٣].
أقول: ما تضمنه هذان الخبران من كون النصف يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا و إلا فالأخبار عدا هذين الخبرين متفقة على أنه له (عليه السلام) يفعل به ما يحب.
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] «أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء، و الأنفال لله و للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب».
و ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] «في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى له؟ فقال: هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» [٦].
و ما رواه الشيخ عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٧] قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام
[١] الوسائل الباب ١ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٢] الوسائل الباب ١ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٣] الوسائل الباب ١ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٤] الوسائل الباب ١ من الأنفال و ما يختص بالإمام. و الرواية للشيخ و لم يروها الكليني.
[٥] الوسائل الباب ١ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٦] سورة الأنفال الآية ٢.
[٧] الوسائل الباب ١ من الأنفال و ما يختص بالإمام.