الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٩ - القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا
و منها-
صحيحة الحارث النصري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال:
«قلت له إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت أن لك فيها حقا؟
قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، و كل من والى آبائي فهو في حل من ما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب».
و منها-
ما رواه الصدوق في الفقيه عن يونس بن يعقوب [٢] قال: «كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدگينا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أن حقك فيها ثابت و أنا عن ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم».
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل».
و رواه الصدوق في كتاب العلل [٤] و فيه «و أبناءهم» عوض «و آبائهم» و لعله الأصح.
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار [٥] قال: «قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل».
و ظاهره أخص من ما ذكر من هذه الأخبار.
و منها-
ما رواه في التهذيب عن الثمالي [٦] قال: «سمعته يقول: من أحللنا له
[١] الوسائل الباب ٤ من الأنفال و ما يختص بالإمام. و ربما ينقدح الإشكال في قوله «ع» «فلم أحللنا» من حيث دخول «لم» الجازمة على الفعل الماضي و لكن الظاهر أنها ليست «لم» الجازمة و أن اللفظ على الاستفهام فكأنه «ع» قال: «فلما ذا أحللنا إذا لشيعتنا؟ لم نحل لهم إلا لتطيب ولادتهم».
[٢] الوسائل الباب ٤ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٣] الوسائل الباب ٤ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٤] الوسائل الباب ٤ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٥] الوسائل الباب ٤ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٦] الوسائل الباب ٣ من الأنفال و ما يختص بالإمام.