الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٧ - القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب و التشديد في إخراجه و عدم الإباحة
لا نجعل أحدا منكم في حل».
و ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين و إتمام النعمة في ما ورد على العمري في جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدي [١] «و أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا و يتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المستحل من عترتي ما حرم اللّٰه ملعون على لساني و لسان كل نبي مجاب. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة اللّٰه عليه لقول اللّٰه عز و جل أَلٰا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ» [٢].
و ما رواه في الكافي في الصحيح عندي و الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم [٣] قال: «كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها. فقال له أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام) أحدهم يثب على أموال آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حل، أ تراه ظن أني أقول لا أفعل، و اللّٰه ليسألنهم اللّٰه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا».
و ما رواه في الفقيه عن أبي بصير [٤] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم».
و ما رواه عن عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] أنه قال «إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا».
[١] الوسائل الباب ٣ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٢] سورة هود الآية ٢٢.
[٣] الوسائل الباب ٣ من الأنفال و ما يختص بالإمام.
[٤] الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس و الباب ٢ من الأنفال.
[٥] الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس.