الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٢٣ - القسم الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا
عن ما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».
و ما رواه الكليني في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي [١] قال:
«كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب بعد المئونة».
و ما رواه في الكافي عن إبراهيم بن محمد الهمداني [٢] قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) في ما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك، و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة و خراجها لا مئونة الرجل و عياله؟ فكتب (عليه السلام): بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان».
و ما رواه الصدوق مرسلا [٣] قال: «في توقيعات الرضا (عليه السلام) إلى إبراهيم ابن محمد الهمداني إن الخمس بعد المئونة».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري [٤] قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المئونة».
و ما رواه في التهذيب عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] «أنه سأله عن قول اللّٰه عز و جل:
[١] الوسائل الباب ١٢ من ما يجب فيه الخمس.
[٢] الأصول ج ١ ص ٥٤٧ و في الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من ما يجب فيه الخمس.
[٤] الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس.
[٥] الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.