الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٢ - المقام الأول أحدهما- في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟
الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص، و يجزأ هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم اللّٰه و سهم الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) و مساكينهم و أبناء سبيلهم».
و روى الصدوق في المجالس و العيون بسنده عن الريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) [١] في حديث طويل قال (عليه السلام) «و أما الثامنة فقول اللّٰه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ [٢] فقرن سهم ذي القربى مع سهمه و سهم رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). إلى أن قال (عليه السلام) فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى فكل ما كان من الفيء و الغنيمة و غير ذلك من ما رضيه لنفسه فرضيه لهم. إلى أن قال و أما قوله «وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ» فإن اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم يكن له فيها نصيب، و كذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم و لا يحل له أخذه، و سهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني و الفقير لأنه لا أحد أغنى من اللّٰه و لا من رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فجعل لنفسه منها سهما و لرسوله سهما فما رضيه لنفسه و لرسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) رضيه لهم. الحديث».
حجة القول بأنه يقسم خمسة أقسام الآية الشريفة بالحمل على أن ذكر اللّٰه تعالى مع الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) إنما هو لإظهار تعظيمه و أن جميع ما ينسب إليه و يأمر به و ينهى عنه فهو راجع إلى اللّٰه تعالى كما تضمنته جملة من الآيات القرآنية و منها قوله عز و جل «وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ» [٣] «إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ» [٤] «وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ» [٥] إلى غير ذلك من الآيات التي قرن فيها نفسه برسوله
[١] الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
[٢] سورة الأنفال الآية ٤٣.
[٣] سورة التوبة الآية ٦٤.
[٤] سورة المائدة الآية ٦١.
[٥] سورة الأنفال الآية ٢.