الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول- في وجوبها
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني- في عقاب مانعها
٤ ص
(٥)
الفصل الثالث- في كفر منكر وجوبها
٧ ص
(٦)
الفصل الرابع- في فضلها و فضل سائر الصدقات
٩ ص
(٧)
الفصل الخامس- في علتها
١٠ ص
(٨)
الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟
١٢ ص
(٩)
الفصل السابع
١٥ ص
(١٠)
الباب الأول- في الزكاة المتعلقة بالمال
١٧ ص
(١١)
المقصد الأول- في من تجب عليه
١٧ ص
(١٢)
الشرط الأول و الثاني- البلوغ و العقل
١٧ ص
(١٣)
تنبيهات
٢٠ ص
(١٤)
الأول هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغ و العقل طول الحول؟
٢٠ ص
(١٥)
الثاني المراد باليتيم
٢١ ص
(١٦)
الثالث هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي؟
٢١ ص
(١٧)
الرابع متى يجوز نقل مال الطفل إلى الذمة و متى لا يجوز؟
٢٥ ص
(١٨)
الخامس توجيه الرواية الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال الطفل
٢٦ ص
(١٩)
السادس هل تجب الزكاة على المجنون الأدواري حال الإفاقة؟
٢٧ ص
(٢٠)
الشرط الثالث- الحرية
٢٨ ص
(٢١)
الشرط الرابع- الملك للنصاب
٣٠ ص
(٢٢)
الشرط الخامس- التمكن من التصرف
٣١ ص
(٢٣)
مسائل
٣٣ ص
(٢٤)
الأولى هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه؟
٣٣ ص
(٢٥)
تتمة تتضمن الكلام على كلام بعض الأعلام
٣٥ ص
(٢٦)
الثانية عدم وجوب الزكاة في الوقف
٣٨ ص
(٢٧)
الثالثة عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة
٣٩ ص
(٢٨)
الرابعة زكاة القرض على المقترض إلا مع شرط الخلاف
٣٩ ص
(٢٩)
المقصد الثاني- في ما تجب فيه الزكاة من الأموال
٤٣ ص
(٣٠)
المطلب الأول- في الأنعام
٤٣ ص
(٣١)
المقام الأول- في نصب زكاة الإبل
٤٣ ص
(٣٢)
تنبيهات
٤٨ ص
(٣٣)
الأول موارد الخلاف في نصاب الإبل
٤٨ ص
(٣٤)
الثاني كيف يخرج الواجب في النصاب الأخير؟
٤٩ ص
(٣٥)
الثالث- هل الواحدة الزائدة على المائة و عشرين جزء من النصاب أو شرط
٥٠ ص
(٣٦)
الرابع حكم البخت
٥٠ ص
(٣٧)
الخامس تخير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب
٥١ ص
(٣٨)
السادس أسامي الإبل بلحاظ أسنانها
٥١ ص
(٣٩)
السابع من وجبت عليه سن و ليس عنده إلا الأعلى أو الأدنى
٥٢ ص
(٤٠)
فروع
٥٣ ص
(٤١)
الأول
٥٣ ص
(٤٢)
الثاني
٥٣ ص
(٤٣)
الثالث
٥٤ ص
(٤٤)
المقام الثاني- في نصاب البقر
٥٤ ص
(٤٥)
المقام الثالث- في نصب الغنم
٥٧ ص
(٤٦)
تتمة مهمة كلام صاحب المدارك في المقام و رده
٥٩ ص
(٤٧)
الأولى الإشكال في جعل النصاب الأخير و ما قبله في الغنم نصابين
٦٣ ص
(٤٨)
الثانية لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار
٦٥ ص
(٤٩)
الثالثة أسماء الغنم باعتبار أسنانها
٦٦ ص
(٥٠)
الرابعة هل تعد الأكولة و فحل الضراب؟
٦٨ ص
(٥١)
الخامسة هل يتخير المالك في إخراج أي صنف في الأنعام الثلاثة؟
٧١ ص
(٥٢)
السادسة هل تجزئ القيمة في الأنعام
٧٢ ص
(٥٣)
المقام الرابع- في بيان الشروط المتعلقة بالوجوب
٧٢ ص
(٥٤)
الموضع الأول- في الحول
٧٣ ص
(٥٥)
مسائل
٧٦ ص
(٥٦)
الأولى بطلان الحول باختلال أحد الشروط
٧٦ ص
(٥٧)
الثانية- لو عاوض الأنعام بجنسها
٧٦ ص
(٥٨)
أحدهما- في المعاوضة لا بقصد الفرار
٧٦ ص
(٥٩)
الثاني- في المعاوضة بقصد الفرار
٧٦ ص
(٦٠)
الثالثة- إذا حال الحول على النصاب مستكملا للشرائط ثم تلف منه شيء
٧٧ ص
(٦١)
الرابعة لا تعد الأولاد مع الأمهات
٧٧ ص
(٦٢)
الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمام الحول
٧٨ ص
(٦٣)
الموضع الثاني- في السوم
٧٨ ص
(٦٤)
فرع مبدأ حول السخال
٨٠ ص
(٦٥)
الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل
٨٢ ص
(٦٦)
الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذا المقصد
٨٢ ص
(٦٧)
الأولى لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرق بين مالي المالك
٨٢ ص
(٦٨)
الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزكاة
٨٣ ص
(٦٩)
الثالثة معنى الرجوع إلى الأسنان
٨٤ ص
(٧٠)
الرابعة النصاب في زكاة الذهب
٨٤ ص
(٧١)
المطلب الثاني- في زكاة النقدين
٨٥ ص
(٧٢)
شرائط وجوبها
٨٥ ص
(٧٣)
الأول- النصاب
٨٥ ص
(٧٤)
الثاني- الحول
٨٩ ص
(٧٥)
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم
٨٩ ص
(٧٦)
مسائل
٨٩ ص
(٧٧)
الأولى وزن الدينار و الدرهم
٨٩ ص
(٧٨)
الثانية لا يضم أحد النقدين إلى الآخر
٩١ ص
(٧٩)
الثالثة لا زكاة في المغشوش من النقدين ما لم يبلغ الصافي نصابا
٩٢ ص
(٨٠)
الرابعة يضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلى بعض
٩٣ ص
(٨١)
الخامسة الدين لا يمنع وجوب الزكاة
٩٤ ص
(٨٢)
السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أو سنتين و بلغت النصاب
٩٥ ص
(٨٣)
السابعة عدم وجوب الزكاة في السبائك و نحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة
٩٦ ص
(٨٤)
المطلب الثالث في زكاة الغلات
١٠٦ ص
(٨٥)
المقام الأول هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟
١٠٦ ص
(٨٦)
المقام الثاني اعتبار النصاب في زكاة الغلات و تعيين مقداره
١١٠ ص
(٨٧)
المقام الثالث وقت تعلق الزكاة في الغلات
١١٦ ص
(٨٨)
المقام الرابع عدم ضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب
١٢٠ ص
(٨٩)
المقام الخامس هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟
١٢١ ص
(٩٠)
المقام السادس المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات
١٢٢ ص
(٩١)
المقام السابع هل تستثنى المؤن غير الخراج و المقاسمة من ما يزكى؟
١٢٣ ص
(٩٢)
فوائد
١٢٥ ص
(٩٣)
الأولى هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعي الخلافة؟
١٢٥ ص
(٩٤)
الثانية هل تجب الزكاة بعد إخراج من الأرض الخراجية؟
١٢٧ ص
(٩٥)
الثالثة هل تعتبر المؤن لو قيل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟
١٢٩ ص
(٩٦)
المقام الثامن هل تجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة؟
١٣٠ ص
(٩٧)
المقام التاسع اعتبار الخرص في الزرع
١٣٢ ص
(٩٨)
المقام العاشر لا يجوز إعطاء الرديء عن الجيد
١٣٥ ص
(٩٩)
المقام الحادي عشر هل تجزئ القيمة في زكاة الأنعام؟
١٣٦ ص
(١٠٠)
المقام الثاني عشر وجوب الخمس في ما زاد من الغلات على مئونة السنة
١٣٩ ص
(١٠١)
المقام الثالث عشر ضم الثمار المتباعدة بعضها إلى بعض
١٤٠ ص
(١٠٢)
خاتمة هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة
١٤٤ ص
(١٠٤)
(الأول) مال التجارة
١٤٤ ص
(١٠٥)
شروط استحباب الزكاة هنا
١٤٦ ص
(١٠٦)
أحدها- بلوغ النصاب
١٤٦ ص
(١٠٧)
ثانيها- الحول
١٤٧ ص
(١٠٨)
ثالثها- أن يطلب برأس المال طول الحول أو زيادة
١٤٧ ص
(١٠٩)
تنبيهات
١٤٨ ص
(١١٠)
(الأول) الجمع بين أخبار وجوب زكاة التجارة و أخبار عدمه
١٤٨ ص
(١١١)
(الثاني) هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أو بالقيمة؟
١٥٠ ص
(١١٢)
(الثالث) تقويمه بالدراهم و الدنانير
١٥١ ص
(١١٣)
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة و حال عليه الحول
١٥١ ص
(١١٤)
الثاني الخيل الإناث السائمة و البراذين
١٥٢ ص
(١١٥)
الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال و الميزان
١٥٣ ص
(١١٦)
الرابع- غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم
١٥٣ ص
(١١٧)
الخامس- الحلي المحرم
١٥٣ ص
(١١٨)
السادس- المال الغائب و المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
١٥٣ ص
(١١٩)
السابع- العقار المتخذ للنماء
١٥٣ ص
(١٢٠)
الثامن مورد الفرار من الزكاة قبل تمام الحول؟
١٥٤ ص
(١٢١)
المقصد الثالث- في مصرف الزكاة
١٥٤ ص
(١٢٢)
البحث الأول- في أصناف المستحقين لها
١٥٤ ص
(١٢٣)
الأول و الثاني- الفقراء و المساكين
١٥٤ ص
(١٢٤)
، هل الفقير و المسكين مترادفان؟
١٥٤ ص
(١٢٥)
ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة
١٥٦ ص
(١٢٦)
فروع
١٦٠ ص
(١٢٧)
الأول من قصر كسبه عن مئونة سنته هل يأخذ أزيد من التتمة؟
١٦٠ ص
(١٢٨)
الثاني الدار و الخادم و الفرس لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها
١٦١ ص
(١٢٩)
الثالث مدعي الفقر يصدق و لا يكلف بالبينة و اليمين
١٦٣ ص
(١٣٠)
الرابع لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم ظهر عدم فقره
١٦٨ ص
(١٣١)
أحدهما- ما لو لم يعلم الآخذ بأنها زكاة
١٦٨ ص
(١٣٢)
ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة و تعذر الارتجاع
١٦٩ ص
(١٣٣)
الخامس لو كان الفقير ممن يستحي من قبول الزكاة
١٧١ ص
(١٣٤)
الثالث العاملون عليها
١٧٣ ص
(١٣٥)
الرابع المؤلفة قلوبهم
١٧٥ ص
(١٣٦)
هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط في زمن الغيبة؟
١٧٨ ص
(١٣٧)
الخامس الرقاب
١٨١ ص
(١٣٨)
تتمة هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذا كان قادرا على التكسب؟
١٨٧ ص
(١٣٩)
السادس الغارمون
١٨٨ ص
(١٤٠)
أحدها هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟
١٨٩ ص
(١٤١)
ثانيها هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟
١٩١ ص
(١٤٢)
و ثالثها هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهل مصرف الدين؟
١٩٢ ص
(١٤٣)
و رابعها هل يعطى الغارم لإطفاء الفتنة من الزكاة؟
١٩٤ ص
(١٤٤)
و خامسها جواز مقاصة المدين الفقير بالزكاة
١٩٥ ص
(١٤٥)
و سادسها جواز قضاء الدين عن الميّت و المقاصة به من الزكاة
١٩٧ ص
(١٤٦)
و سابعها- أنه لو صرف الغارم ما دفع إليه في غير وجه الغرم فهل يجب استعادته أم لا؟
١٩٩ ص
(١٤٧)
السابع سبيل اللّٰه
١٩٩ ص
(١٤٨)
الثامن ابن السبيل
٢٠٢ ص
(١٤٩)
البحث الثاني- في أوصاف المستحقين
٢٠٣ ص
(١٥٠)
الأول- الإيمان
٢٠٣ ص
(١٥١)
أحدها هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذر المؤمن؟
٢٠٥ ص
(١٥٢)
و ثانيها هل يستثنى المؤلفة قلوبهم من اعتبار الإيمان
٢٠٦ ص
(١٥٣)
و ثالثها أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة
٢٠٧ ص
(١٥٤)
الثاني العدالة
٢٠٩ ص
(١٥٥)
الثالث أن لا يكون واجب النفقة على المالك
٢١٠ ص
(١٥٦)
الأولى يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذ الزكاة للتوسعة
٢١١ ص
(١٥٧)
الثانية يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجب النفقة عليه للتوسعة
٢١٢ ص
(١٥٨)
الثالثة عدم جواز الدفع إلى الزوجة
٢١٤ ص
(١٥٩)
الرابعة جواز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها
٢١٤ ص
(١٦٠)
الخامسة جواز دفع الزكاة إلى الزوج
٢١٤ ص
(١٦١)
السادسة جواز إعطاء من يعول
٢١٤ ص
(١٦٢)
السابعة تداخل الأصناف
٢١٤ ص
(١٦٣)
الرابع أن لا يكون هاشميا إن كان المعطي هاشميا
٢١٥ ص
(١٦٤)
الأول هل تحرم الزكاة على بني المطلب
٢١٦ ص
(١٦٥)
الثاني هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقة المندوبة؟
٢١٧ ص
(١٦٦)
الثالث القدر الجائز للهاشمي من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس
٢١٩ ص
(١٦٧)
الرابع الهاشمي يأخذ الصدقة من مثله
٢٢٠ ص
(١٦٨)
الخامس هل تجوز الصدقة لموالي بني هاشم؟
٢٢٠ ص
(١٦٩)
البحث الثالث- في كيفية الإخراج و من المتولي له و ما يلحق ذلك من الأحكام
٢٢١ ص
(١٧٠)
الأولى هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة؟
٢٢١ ص
(١٧١)
الثانية حمل الزكاة إلى الإمام أو الفقيه
٢٢٤ ص
(١٧٢)
الثالثة عدم وجوب البسط في الزكاة
٢٢٤ ص
(١٧٣)
الرابعة استحباب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه ما يقتضيه
٢٢٦ ص
(١٧٤)
الخامسة هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟
٢٢٩ ص
(١٧٥)
السادسة هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟
٢٣٢ ص
(١٧٦)
فرعان
٢٣٧ ص
(١٧٧)
الأول هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاء القابض على صفة الاستحقاق؟
٢٣٧ ص
(١٧٨)
الثاني لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنى به فهل له احتسابه عليه؟
٢٣٨ ص
(١٧٩)
السابعة هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟
٢٣٩ ص
(١٨٠)
تنبيهات
٢٤١ ص
(١٨١)
الأول الإجزاء لو نقل
٢٤١ ص
(١٨٢)
الثاني لو أخر الدفع مع وجود المستحق
٢٤١ ص
(١٨٣)
الثالث استحباب عزلها لو لم يجد لها مستحقا
٢٤٢ ص
(١٨٤)
الثامنة وجوب إخراج الزكاة أو الوصية بها وقت الوفاة
٢٤٢ ص
(١٨٥)
التاسعة أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٢٤٤ ص
(١٨٦)
فوائد
٢٤٩ ص
(١٨٧)
الأولى مراعاة هذه التقديرات واجبة أو مستحبة
٢٤٩ ص
(١٨٨)
الثانية احتمال سقوط التحديد في غير الدراهم
٢٤٩ ص
(١٨٩)
الثالثة
٢٤٩ ص
(١٩٠)
العاشرة هل يجب على الإمام و الساعي الدعاء لصاحب الزكاة؟
٢٥٠ ص
(١٩١)
الحادية عشرة تداخل أسباب الاستحقاق
٢٥١ ص
(١٩٢)
الثانية عشرة يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منها كغيره
٢٥١ ص
(١٩٣)
ختام به الإتمام من يرث العبد المشترى من الزكاة؟
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الباب الثاني في زكاة الفطرة
٢٥٧ ص
(١٩٥)
الفصل الأول- في شروط وجوبها
٢٥٨ ص
(١٩٦)
و هي ثلاثة
٢٥٨ ص
(١٩٧)
الأول- التكليف
٢٥٨ ص
(١٩٨)
الثاني- الحرية
٢٥٩ ص
(١٩٩)
الثالث- الغنى
٢٦١ ص
(٢٠٠)
أحدهما- في اشتراط الغنى
٢٦١ ص
(٢٠١)
ثانيهما- ما يتحقق به الغنى
٢٦٤ ص
(٢٠٢)
الأخبار الدالة على وجوب الفطرة
٢٦٦ ص
(٢٠٣)
الأولى وجوبها عن واجبي النفقة و مواضع الخلاف
٢٦٨ ص
(٢٠٤)
أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة على الزوج
٢٦٨ ص
(٢٠٥)
ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقة و لكن لم يعلها الزوج و لا غيره
٢٦٨ ص
(٢٠٦)
ثالثها- المملوك
٢٦٩ ص
(٢٠٧)
رابعها- الأبوان و الأولاد
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
الثانية هل تجب فطرة العبد الذي لا تعلم حياته على المولى؟
٢٧٠ ص
(٢٠٩)
الثالثة حكم العبد بين شريكين
٢٧٢ ص
(٢١٠)
الرابعة حكم الزوجة الموسرة و الضيف الغني
٢٧٣ ص
(٢١١)
الخامسة هل تجب الفطرة على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا؟
٢٧٣ ص
(٢١٢)
السادسة قدر الضيافة المقتضية لإخراج الفطرة عن الضيف
٢٧٥ ص
(٢١٣)
أحدهما وجوب الزكاة على المضيف إنما هو مع الغنى
٢٧٦ ص
(٢١٤)
ثانيهما- لو كان المضيف معسرا و تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف أم لا؟
٢٧٦ ص
(٢١٥)
السابعة يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال
٢٧٧ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني- في بيان ما يجب إخراجه من الأجناس و بيان مقداره
٢٧٨ ص
(٢١٧)
المقام الأول- في الجنس الواجب إخراجه
٢٧٨ ص
(٢١٨)
فوائد
٢٨٣ ص
(٢١٩)
الأولى ما يجوز إخراجه في الفطرة أصلا و ما لا يجوز إلا بالقيمة
٢٨٣ ص
(٢٢٠)
الثانية أفضل ما يخرج في الفطرة
٢٨٦ ص
(٢٢١)
الثالثة جواز إخراج القيمة عن ما وجب من الفطرة
٢٨٨ ص
(٢٢٢)
الرابعة عدم إجزاء صاع واحد من جنسين
٢٩٢ ص
(٢٢٣)
المقام الثاني- في المقدار الواجب في الفطرة
٢٩٢ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث- في وقت وجوبها
٢٩٧ ص
(٢٢٥)
الموضع الأول- في مبدأ وقت الوجوب
٢٩٧ ص
(٢٢٦)
الموضع الثاني- في آخر وقت وجوب الإخراج
٣٠١ ص
(٢٢٧)
الموضع الثالث هل يجوز تقديم الفطرة؟
٣٠٤ ص
(٢٢٨)
الموضع الرابع جواز تأخير الفطرة إذا عزلت
٣٠٧ ص
(٢٢٩)
الفصل الرابع- في مصرفها
٣١٠ ص
(٢٣٠)
مسائل
٣١١ ص
(٢٣١)
الأولى هل يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع؟
٣١١ ص
(٢٣٢)
الثانية هل يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف؟
٣١٤ ص
(٢٣٣)
الثالثة هل الاعتبار في دفع فطرة السيد إلى مثله بالمعيل أو المعال؟
٣١٧ ص
(٢٣٤)
الرابعة هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أو نائبه؟
٣١٩ ص
(٢٣٥)
كتاب الخمس و ما يتبعه
٣٢٠ ص
(٢٣٦)
الفصل الأول- في ما يجب فيه الخمس
٣٢٠ ص
(٢٣٧)
المقام الأول- في غنائم دار الحرب
٣٢١ ص
(٢٣٨)
فوائد
٣٢٤ ص
(٢٣٩)
الأولى حكم مال البغاة
٣٢٤ ص
(٢٤٠)
الثانية هل يشمل تخميس الغنيمة ما لا ينقل؟
٣٢٤ ص
(٢٤١)
الثالثة تقديم الخمس على المؤن و عدمه
٣٢٧ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني- في المعادن
٣٢٧ ص
(٢٤٣)
فروع
٣٣١ ص
(٢٤٤)
الأول
٣٣١ ص
(٢٤٥)
الثاني
٣٣١ ص
(٢٤٦)
الثالث
٣٣١ ص
(٢٤٧)
الرابع
٣٣١ ص
(٢٤٨)
المقام الثالث- في الكنوز
٣٣٢ ص
(٢٤٩)
فوائد
٣٣٨ ص
(٢٥٠)
الأولى يصدق المعترف في المقام بلا بينة و لا يمين و لا وصف
٣٣٨ ص
(٢٥١)
الثانية هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟
٣٣٨ ص
(٢٥٢)
الثالثة لو اشترى دابة أو سمكة و وجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٣٨ ص
(٢٥٣)
الرابعة الحديث المتضمن لوجوب خمس الركاز على واجده
٣٤٢ ص
(٢٥٤)
المقام الرابع- في ما يخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر
٣٤٣ ص
(٢٥٥)
تنبيهات
٣٤٤ ص
(٢٥٦)
الأول ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الإسلام
٣٤٤ ص
(٢٥٧)
الثاني هل يختص الخمس بما يؤخذ بالغوص؟
٣٤٥ ص
(٢٥٨)
الثالث وجوب الخمس في العنبر
٣٤٥ ص
(٢٥٩)
الرابع تعريف العنبر
٣٤٦ ص
(٢٦٠)
المقام الخامس وجوب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة من الأرباح
٣٤٧ ص
(٢٦١)
الأولى هل يجب الخمس في الميراث و الصداق و الهبة و الهدية؟
٣٥١ ص
(٢٦٢)
الثانية المئونة المستثناة من تخميس الأرباح و غيرها
٣٥٣ ص
(٢٦٣)
الثالثة الخمس في المن و العسل الذي يؤخذ من الجبال
٣٥٤ ص
(٢٦٤)
الرابعة إشكالات على صحيحة علي بن مهزيار و ردها
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
المقام السادس- في أرض الذمي التي اشتراها من مسلم
٣٥٩ ص
(٢٦٦)
فروع
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
الأول
٣٦٢ ص
(٢٦٨)
الثاني
٣٦٢ ص
(٢٦٩)
الثالث
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
الرابع
٣٦٢ ص
(٢٧١)
الخامس
٣٦٣ ص
(٢٧٢)
المقام السابع- في الحلال إذا اختلط بالحرام
٣٦٣ ص
(٢٧٣)
المقام الأول- في مخرج الخمس هنا
٣٦٤ ص
(٢٧٤)
المقام الثاني- في مصرف هذا الخمس
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
تتمة أخذ مال الناصب و تخميسه
٣٦٨ ص
(٢٧٦)
الفصل الثاني في قسمة الخمس و ما يتبعها
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
الأول- في كيفية القسمة
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
المقام الأول أحدهما- في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟
٣٦٩ ص
(٢٧٩)
المقام الثاني هل يختص سهم ذي القربى من الخمس بالإمام؟
٣٧٤ ص
(٢٨٠)
مسائل
٣٧٩ ص
(٢٨١)
الأولى هل يجب الاستيعاب في كل طائفة؟
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
الثانية هل يجب الاستيعاب للطوائف؟
٣٧٩ ص
(٢٨٣)
الثالثة هل يعطى بنو المطلب من الخمس؟
٣٨٢ ص
(٢٨٤)
الرابعة كيف يقسم الإمام بين الطوائف سهامهم؟
٣٨٢ ص
(٢٨٥)
الخامسة هل يعتبر في اليتيم الفقر لإعطائه من الخمس؟
٣٨٥ ص
(٢٨٦)
السادسة عدم جواز نقل الخمس مع وجود المستحق
٣٨٦ ص
(٢٨٧)
السابعة هل يعطى الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ينتسبوا إلى عبد المطلب؟
٣٨٦ ص
(٢٨٨)
الثامنة هل يعتبر الإيمان في مستحق الخمس؟
٣٨٩ ص
(٢٨٩)
المطلب الثاني- في بيان حكم من انتسب إلى هاشم بالأم دون الأب
٣٩٠ ص
(٢٩٠)
الأول الاستدلال بالآيات لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس
٣٩٦ ص
(٢٩١)
الثاني الاستدلال بالأخبار لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس
٣٩٨ ص
(٢٩٢)
الثالث توضيح بعض هذه الأخبار
٤٠٥ ص
(٢٩٣)
الرابع نقل كلام من يرجح استحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس
٤١١ ص
(٢٩٤)
المطلب الثالث- في حكم الخمس في زمن الغيبة
٤١٩ ص
(٢٩٥)
المقام الأول- في نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة
٤١٩ ص
(٢٩٦)
القسم الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا
٤١٩ ص
(٢٩٧)
القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب و التشديد في إخراجه و عدم الإباحة
٤٢٥ ص
(٢٩٨)
القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
القسم الرابع- في ما دل على أن الأرض و ما خرج منها كله للإمام
٤٣٤ ص
(٣٠٠)
المقام الثاني- في بيان المذاهب في هذه المسألة
٤٣٧ ص
(٣٠١)
أحدها- عزله و الوصية به
٤٣٧ ص
(٣٠٢)
الثاني- القول بسقوطه
٤٣٨ ص
(٣٠٣)
الثالث- القول بدفنه
٤٣٩ ص
(٣٠٤)
الرابع- دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة و توديع حق الإمام
٤٣٩ ص
(٣٠٥)
الخامس دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهم الإمام
٤٤٠ ص
(٣٠٦)
السادس دفع النصف إلى الأصناف و تقسيم حصة الإمام في بني هاشم
٤٤١ ص
(٣٠٧)
السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة و اختلاف الحكم في الباقي
٤٤١ ص
(٣٠٨)
الثامن دفع النصف إلى الأصناف و إباحة الباقي
٤٤٢ ص
(٣٠٩)
التاسع دفع النصف إلى الأصناف و صرف الباقي في موالي الإمام العارفين
٤٤٣ ص
(٣١٠)
العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح
٤٤٣ ص
(٣١١)
الحادي عشر- عدم إباحة شيء بالكلية
٤٤٣ ص
(٣١٢)
الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جواز التصرف قبل إخراج الخمس
٤٤٤ ص
(٣١٣)
الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم و التخيير في حصته
٤٤٤ ص
(٣١٤)
الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة و حفظ نصيب الإمام
٤٤٤ ص
(٣١٥)
المقام الثالث- في تحقيق القول في المسألة و بيان ما هو المختار
٤٤٤ ص
(٣١٦)
الفصل الثالث في الأنفال
٤٧٠ ص
(٣١٧)
الأخبار الواردة في الأنفال
٤٧١ ص
(٣١٨)
تعداد الأنفال
٤٧٤ ص
(٣١٩)
أحدها- الأرض التي تملك من غير قتال
٤٧٤ ص
(٣٢٠)
و ثانيها- الأرضون الموات
٤٧٤ ص
(٣٢١)
و ثالثها- رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام
٤٧٥ ص
(٣٢٢)
و رابعها- صوافي ملوك الحرب و قطائعهم
٤٧٦ ص
(٣٢٣)
و خامسها- ما يصطفيه من الغنيمة
٤٧٧ ص
(٣٢٤)
و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه
٤٧٨ ص
(٣٢٥)
و سابعها- ميراث من لا وارث له
٤٧٩ ص
(٣٢٦)
و ثامنها- المعادن
٤٧٩ ص
(٣٢٧)
استدراكات
٤٨٢ ص
(٣٢٨)
لفت نظر
٤٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٧ - الثانية أفضل ما يخرج في الفطرة

إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الأشياء أغلى سعرا و هو موجود فإخراجه أفضل ما لم يجحف، و روي أن التمر أفضل. و قال الشيخ في المبسوط: الأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، و أفضل ما يخرجه التمر. و قال الشيخ في الخلاف:

المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد، و هو ظاهر اختيار المحقق في المعتبر حيث قال بعد أن اختار في صدر المسألة إن الأفضل التمر ثم ساق الأقوال. إلى أن قال:

و قال آخرون ما يغلب على قوت البلد و لعل هذا أجود لرواية العسكري (عليه السلام) المتضمنة لتمييز الفطرة و ما يستحب أن يخرجه أهل كل إقليم.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه».

و ما رواه عن زيد الشحام [٢] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة».

و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [٣] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لأن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أعطي صاعا من تبر».

و ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال عن كل رأس من أهلك صاع» و قد تقدم إلى أن قال في آخره:

«و قال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة».

و ما رواه عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٥] قال: «سألته عن صدقة الفطرة؟ قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي».


[١] الوسائل الباب ١٠ من زكاة الفطرة.

[٢] الوسائل الباب ١٠ من زكاة الفطرة.

[٣] الوسائل الباب ١٠ من زكاة الفطرة.

[٤] الوسائل الباب ٥ و ١٠ من زكاة الفطرة.

[٥] الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة.