الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٧ - الأخبار الدالة على وجوب الفطرة
صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب».
و رواية معتب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد تقدمت في أول الباب.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٣] «في صدقة الفطرة؟ فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك. الحديث».
و ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه».
قال في المعتبر بعد إيراد هذا الخبر: و هذا و إن كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه.
و المستفاد من هذه الأخبار هو وجوب إخراج الفطرة عن كل من يعول من حر و عبد و ذكر و أنثى و كبير و صغير و مسلم و كافر واجب النفقة أو غير واجب النفقة.
و أما
ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج [٥]- قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ تكون عليه فطرته؟ قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه. و قال: العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد».
- فما تضمنه من حصر
[١] الوسائل الباب ٥ من زكاة الفطرة.
[٢] الوسائل الباب ٥ من زكاة الفطرة.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٣٧١ و في الوسائل الباب ٦ من زكاة الفطرة.
[٤] الوسائل الباب ٥ من زكاة الفطرة.
[٥] الوسائل الباب ٥ من زكاة الفطرة.