الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٢ - أحدهما- في اشتراط الغنى
و جماعة من العامة [١] و نقله في الخلاف أيضا عن أكثر أصحابنا.
و القول المشهور هو المعتمد، و عليه تدل الأخبار و منها
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٢] قال: «سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».
و رواية إسحاق بن المبارك [٣] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».
و رواية يزيد بن فرقد النهدي [٤] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال لا».
و رواية إسحاق بن عمار [٥] قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال ليس عليه فطرة».
و رواية يزيد بن فرقد أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٦] «أنه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة.
قال و قال ابن عمار إن أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) قال لا فطرة على من أخذ الزكاة».
و رواية الفضيل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [٧] قال: «قلت له لمن تحل الفطرة؟
قال لمن لا يجد، و من حلت له لم تحل عليه و من حلت عليه لم تحل له».
و روى الشيخ المفيد في المقنعة عن يونس بن عمار [٨] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة».
[١] في نيل الأوطار ج ٤ ص ٢٥٧ نقل عن مالك و الشافعي و عطاء و أحمد و إسحاق أنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم و ليلة، و في المغني ج ٣ ص ٧٣ اعتبر فيه أن يكون عنده فضلة عن قوت يومه و ليله، و في المجموع شرح المهذب ج ٦ ص ١١٣ الشافعي شرط أن يملك مخرج الفطرة فاضلا عن قوته و قوت من يلزمه نفقته ليلة العيد و يومه.
[٢] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.
[٣] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.
[٤] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.
[٥] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.
[٦] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.
[٧] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.
[٨] الوسائل الباب ٢ من زكاة الفطرة.