الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٧ - الرابعة استحباب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه ما يقتضيه
و لا ينافي هذا الخبر
ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو صحيح عندي عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] قال: «إن الصدقة و الزكاة لا يحابى بها قريب و لا يمنعها بعيد».
لحمل الأول على استحباب تفضيل الرحم بالزيادة على غيره و حمل هذا الخبر على المنع من دفع الجميع إلى القريب و حرمان البعيد بالكلية بل يقسم ذلك على القريب و البعيد و إن فضل القريب لقربه بالزيادة و قد تقدم في بعض الأخبار [٢]
«لا تعطين قرابتك الزكاة كلها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين».
و بالجملة فإن أصل الحكم من ما لا إشكال فيه و لا خلاف بين الأصحاب إلا أنه
قد روى الشيخ في التهذيب بسنده عن حفص بن غياث [٣] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول و سئل عن قسمة بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّٰه أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص، قال و هذا هو فعل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في بدو أمره، و قد قال غيرنا أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم اللّٰه تعالى بسوابقهم في الإسلام إذا كانوا بالإسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا لقربه من الميّت و إنما ورثوا برحمهم، و كذلك كان عمر يفعله».
و لا يخفى ما في هذا الخبر من الإشكال فإنه ظاهر في أن ما كان مالا لله سبحانه كمال الخراج و الزكاة فإنه يقسم على السوية و التفضيل إنما يكون في الصدقات المستحبة التي هي من مال الإنسان.
و لم أر بمضمونه قائلا إلا ما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال بعد نقل خبر عبد اللّٰه بن عجلان المذكور: بيان- إنما رخص له التفضيل على الفقه و الدين لأنه إنما يصلهم بماله و ليس له ذلك في قسمة حق اللّٰه فيهم كما يأتي. ثم أورد
[١] الوسائل الباب ٤ من المستحقين للزكاة.
[٢] هذا اللفظ في حديث أبي خديجة المتقدم بعضه ص ٢١٤ و لم يتقدم هو.
[٣] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب جهاد العدو.