الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(١)
كتاب الزكاة
٢ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول- في وجوبها
٣ ص
(٤)
الفصل الثاني- في عقاب مانعها
٤ ص
(٥)
الفصل الثالث- في كفر منكر وجوبها
٧ ص
(٦)
الفصل الرابع- في فضلها و فضل سائر الصدقات
٩ ص
(٧)
الفصل الخامس- في علتها
١٠ ص
(٨)
الفصل السادس- في أنه هل يجب في المال حق آخر سوى الزكاة أم لا؟
١٢ ص
(٩)
الفصل السابع
١٥ ص
(١٠)
الباب الأول- في الزكاة المتعلقة بالمال
١٧ ص
(١١)
المقصد الأول- في من تجب عليه
١٧ ص
(١٢)
الشرط الأول و الثاني- البلوغ و العقل
١٧ ص
(١٣)
تنبيهات
٢٠ ص
(١٤)
الأول هل يعتبر في الزكاة استمرار البلوغ و العقل طول الحول؟
٢٠ ص
(١٥)
الثاني المراد باليتيم
٢١ ص
(١٦)
الثالث هل يزكى مال اليتيم و المجنون إذا اتجر به الولي؟
٢١ ص
(١٧)
الرابع متى يجوز نقل مال الطفل إلى الذمة و متى لا يجوز؟
٢٥ ص
(١٨)
الخامس توجيه الرواية الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال الطفل
٢٦ ص
(١٩)
السادس هل تجب الزكاة على المجنون الأدواري حال الإفاقة؟
٢٧ ص
(٢٠)
الشرط الثالث- الحرية
٢٨ ص
(٢١)
الشرط الرابع- الملك للنصاب
٣٠ ص
(٢٢)
الشرط الخامس- التمكن من التصرف
٣١ ص
(٢٣)
مسائل
٣٣ ص
(٢٤)
الأولى هل تجب الزكاة في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه؟
٣٣ ص
(٢٥)
تتمة تتضمن الكلام على كلام بعض الأعلام
٣٥ ص
(٢٦)
الثانية عدم وجوب الزكاة في الوقف
٣٨ ص
(٢٧)
الثالثة عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة
٣٩ ص
(٢٨)
الرابعة زكاة القرض على المقترض إلا مع شرط الخلاف
٣٩ ص
(٢٩)
المقصد الثاني- في ما تجب فيه الزكاة من الأموال
٤٣ ص
(٣٠)
المطلب الأول- في الأنعام
٤٣ ص
(٣١)
المقام الأول- في نصب زكاة الإبل
٤٣ ص
(٣٢)
تنبيهات
٤٨ ص
(٣٣)
الأول موارد الخلاف في نصاب الإبل
٤٨ ص
(٣٤)
الثاني كيف يخرج الواجب في النصاب الأخير؟
٤٩ ص
(٣٥)
الثالث- هل الواحدة الزائدة على المائة و عشرين جزء من النصاب أو شرط
٥٠ ص
(٣٦)
الرابع حكم البخت
٥٠ ص
(٣٧)
الخامس تخير المالك في إخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب
٥١ ص
(٣٨)
السادس أسامي الإبل بلحاظ أسنانها
٥١ ص
(٣٩)
السابع من وجبت عليه سن و ليس عنده إلا الأعلى أو الأدنى
٥٢ ص
(٤٠)
فروع
٥٣ ص
(٤١)
الأول
٥٣ ص
(٤٢)
الثاني
٥٣ ص
(٤٣)
الثالث
٥٤ ص
(٤٤)
المقام الثاني- في نصاب البقر
٥٤ ص
(٤٥)
المقام الثالث- في نصب الغنم
٥٧ ص
(٤٦)
تتمة مهمة كلام صاحب المدارك في المقام و رده
٥٩ ص
(٤٧)
الأولى الإشكال في جعل النصاب الأخير و ما قبله في الغنم نصابين
٦٣ ص
(٤٨)
الثانية لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار
٦٥ ص
(٤٩)
الثالثة أسماء الغنم باعتبار أسنانها
٦٦ ص
(٥٠)
الرابعة هل تعد الأكولة و فحل الضراب؟
٦٨ ص
(٥١)
الخامسة هل يتخير المالك في إخراج أي صنف في الأنعام الثلاثة؟
٧١ ص
(٥٢)
السادسة هل تجزئ القيمة في الأنعام
٧٢ ص
(٥٣)
المقام الرابع- في بيان الشروط المتعلقة بالوجوب
٧٢ ص
(٥٤)
الموضع الأول- في الحول
٧٣ ص
(٥٥)
مسائل
٧٦ ص
(٥٦)
الأولى بطلان الحول باختلال أحد الشروط
٧٦ ص
(٥٧)
الثانية- لو عاوض الأنعام بجنسها
٧٦ ص
(٥٨)
أحدهما- في المعاوضة لا بقصد الفرار
٧٦ ص
(٥٩)
الثاني- في المعاوضة بقصد الفرار
٧٦ ص
(٦٠)
الثالثة- إذا حال الحول على النصاب مستكملا للشرائط ثم تلف منه شيء
٧٧ ص
(٦١)
الرابعة لا تعد الأولاد مع الأمهات
٧٧ ص
(٦٢)
الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمام الحول
٧٨ ص
(٦٣)
الموضع الثاني- في السوم
٧٨ ص
(٦٤)
فرع مبدأ حول السخال
٨٠ ص
(٦٥)
الموضع الثالث- أنه يشترط في الأنعام أن لا تكون عوامل
٨٢ ص
(٦٦)
الموضع الرابع- في مسائل تلحق بهذا المقصد
٨٢ ص
(٦٧)
الأولى لا يضم مال شخص إلى غيره و لا يفرق بين مالي المالك
٨٢ ص
(٦٨)
الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزكاة
٨٣ ص
(٦٩)
الثالثة معنى الرجوع إلى الأسنان
٨٤ ص
(٧٠)
الرابعة النصاب في زكاة الذهب
٨٤ ص
(٧١)
المطلب الثاني- في زكاة النقدين
٨٥ ص
(٧٢)
شرائط وجوبها
٨٥ ص
(٧٣)
الأول- النصاب
٨٥ ص
(٧٤)
الثاني- الحول
٨٩ ص
(٧٥)
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم
٨٩ ص
(٧٦)
مسائل
٨٩ ص
(٧٧)
الأولى وزن الدينار و الدرهم
٨٩ ص
(٧٨)
الثانية لا يضم أحد النقدين إلى الآخر
٩١ ص
(٧٩)
الثالثة لا زكاة في المغشوش من النقدين ما لم يبلغ الصافي نصابا
٩٢ ص
(٨٠)
الرابعة يضم الجوهران من الجنس الواحد بعض إلى بعض
٩٣ ص
(٨١)
الخامسة الدين لا يمنع وجوب الزكاة
٩٤ ص
(٨٢)
السادسة- لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أو سنتين و بلغت النصاب
٩٥ ص
(٨٣)
السابعة عدم وجوب الزكاة في السبائك و نحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة
٩٦ ص
(٨٤)
المطلب الثالث في زكاة الغلات
١٠٦ ص
(٨٥)
المقام الأول هل تجب الزكاة في غير الغلات الأربع؟
١٠٦ ص
(٨٦)
المقام الثاني اعتبار النصاب في زكاة الغلات و تعيين مقداره
١١٠ ص
(٨٧)
المقام الثالث وقت تعلق الزكاة في الغلات
١١٦ ص
(٨٨)
المقام الرابع عدم ضم بعض أصناف الغلات إلى بعض في النصاب
١٢٠ ص
(٨٩)
المقام الخامس هل يعتبر في زكاة الغلات ملكها بالزراعة؟
١٢١ ص
(٩٠)
المقام السادس المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات
١٢٢ ص
(٩١)
المقام السابع هل تستثنى المؤن غير الخراج و المقاسمة من ما يزكى؟
١٢٣ ص
(٩٢)
فوائد
١٢٥ ص
(٩٣)
الأولى هل يستثنى من ما يزكى ما يأخذه من لا يدعي الخلافة؟
١٢٥ ص
(٩٤)
الثانية هل تجب الزكاة بعد إخراج من الأرض الخراجية؟
١٢٧ ص
(٩٥)
الثالثة هل تعتبر المؤن لو قيل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟
١٢٩ ص
(٩٦)
المقام الثامن هل تجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة؟
١٣٠ ص
(٩٧)
المقام التاسع اعتبار الخرص في الزرع
١٣٢ ص
(٩٨)
المقام العاشر لا يجوز إعطاء الرديء عن الجيد
١٣٥ ص
(٩٩)
المقام الحادي عشر هل تجزئ القيمة في زكاة الأنعام؟
١٣٦ ص
(١٠٠)
المقام الثاني عشر وجوب الخمس في ما زاد من الغلات على مئونة السنة
١٣٩ ص
(١٠١)
المقام الثالث عشر ضم الثمار المتباعدة بعضها إلى بعض
١٤٠ ص
(١٠٢)
خاتمة هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب الرابع- في ما يستحب فيه الزكاة
١٤٤ ص
(١٠٤)
(الأول) مال التجارة
١٤٤ ص
(١٠٥)
شروط استحباب الزكاة هنا
١٤٦ ص
(١٠٦)
أحدها- بلوغ النصاب
١٤٦ ص
(١٠٧)
ثانيها- الحول
١٤٧ ص
(١٠٨)
ثالثها- أن يطلب برأس المال طول الحول أو زيادة
١٤٧ ص
(١٠٩)
تنبيهات
١٤٨ ص
(١١٠)
(الأول) الجمع بين أخبار وجوب زكاة التجارة و أخبار عدمه
١٤٨ ص
(١١١)
(الثاني) هل تتعلق زكاة التجارة بالعين أو بالقيمة؟
١٥٠ ص
(١١٢)
(الثالث) تقويمه بالدراهم و الدنانير
١٥١ ص
(١١٣)
(الرابع) لو اشترى نصابا للتجارة و حال عليه الحول
١٥١ ص
(١١٤)
الثاني الخيل الإناث السائمة و البراذين
١٥٢ ص
(١١٥)
الثالث- كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال و الميزان
١٥٣ ص
(١١٦)
الرابع- غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم
١٥٣ ص
(١١٧)
الخامس- الحلي المحرم
١٥٣ ص
(١١٨)
السادس- المال الغائب و المدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه
١٥٣ ص
(١١٩)
السابع- العقار المتخذ للنماء
١٥٣ ص
(١٢٠)
الثامن مورد الفرار من الزكاة قبل تمام الحول؟
١٥٤ ص
(١٢١)
المقصد الثالث- في مصرف الزكاة
١٥٤ ص
(١٢٢)
البحث الأول- في أصناف المستحقين لها
١٥٤ ص
(١٢٣)
الأول و الثاني- الفقراء و المساكين
١٥٤ ص
(١٢٤)
، هل الفقير و المسكين مترادفان؟
١٥٤ ص
(١٢٥)
ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الزكاة
١٥٦ ص
(١٢٦)
فروع
١٦٠ ص
(١٢٧)
الأول من قصر كسبه عن مئونة سنته هل يأخذ أزيد من التتمة؟
١٦٠ ص
(١٢٨)
الثاني الدار و الخادم و الفرس لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها
١٦١ ص
(١٢٩)
الثالث مدعي الفقر يصدق و لا يكلف بالبينة و اليمين
١٦٣ ص
(١٣٠)
الرابع لو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم ظهر عدم فقره
١٦٨ ص
(١٣١)
أحدهما- ما لو لم يعلم الآخذ بأنها زكاة
١٦٨ ص
(١٣٢)
ثانيهما- ما لو قبضها بعنوان الزكاة و تعذر الارتجاع
١٦٩ ص
(١٣٣)
الخامس لو كان الفقير ممن يستحي من قبول الزكاة
١٧١ ص
(١٣٤)
الثالث العاملون عليها
١٧٣ ص
(١٣٥)
الرابع المؤلفة قلوبهم
١٧٥ ص
(١٣٦)
هل سهم المؤلفة قلوبهم ساقط في زمن الغيبة؟
١٧٨ ص
(١٣٧)
الخامس الرقاب
١٨١ ص
(١٣٨)
تتمة هل يعطى المكاتب من سهم الرقاب إذا كان قادرا على التكسب؟
١٨٧ ص
(١٣٩)
السادس الغارمون
١٨٨ ص
(١٤٠)
أحدها هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم تمكنه من الأداء؟
١٨٩ ص
(١٤١)
ثانيها هل يعتبر في إعطاء الغارم من الزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟
١٩١ ص
(١٤٢)
و ثالثها هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهل مصرف الدين؟
١٩٢ ص
(١٤٣)
و رابعها هل يعطى الغارم لإطفاء الفتنة من الزكاة؟
١٩٤ ص
(١٤٤)
و خامسها جواز مقاصة المدين الفقير بالزكاة
١٩٥ ص
(١٤٥)
و سادسها جواز قضاء الدين عن الميّت و المقاصة به من الزكاة
١٩٧ ص
(١٤٦)
و سابعها- أنه لو صرف الغارم ما دفع إليه في غير وجه الغرم فهل يجب استعادته أم لا؟
١٩٩ ص
(١٤٧)
السابع سبيل اللّٰه
١٩٩ ص
(١٤٨)
الثامن ابن السبيل
٢٠٢ ص
(١٤٩)
البحث الثاني- في أوصاف المستحقين
٢٠٣ ص
(١٥٠)
الأول- الإيمان
٢٠٣ ص
(١٥١)
أحدها هل يعطى غير المؤمن الزكاة مع تعذر المؤمن؟
٢٠٥ ص
(١٥٢)
و ثانيها هل يستثنى المؤلفة قلوبهم من اعتبار الإيمان
٢٠٦ ص
(١٥٣)
و ثالثها أطفال المؤمنين يعطون من الزكاة
٢٠٧ ص
(١٥٤)
الثاني العدالة
٢٠٩ ص
(١٥٥)
الثالث أن لا يكون واجب النفقة على المالك
٢١٠ ص
(١٥٦)
الأولى يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أخذ الزكاة للتوسعة
٢١١ ص
(١٥٧)
الثانية يجوز للمالك صرف زكاته إلى واجب النفقة عليه للتوسعة
٢١٢ ص
(١٥٨)
الثالثة عدم جواز الدفع إلى الزوجة
٢١٤ ص
(١٥٩)
الرابعة جواز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها
٢١٤ ص
(١٦٠)
الخامسة جواز دفع الزكاة إلى الزوج
٢١٤ ص
(١٦١)
السادسة جواز إعطاء من يعول
٢١٤ ص
(١٦٢)
السابعة تداخل الأصناف
٢١٤ ص
(١٦٣)
الرابع أن لا يكون هاشميا إن كان المعطي هاشميا
٢١٥ ص
(١٦٤)
الأول هل تحرم الزكاة على بني المطلب
٢١٦ ص
(١٦٥)
الثاني هل يجوز للهاشمي أخذ الصدقة المندوبة؟
٢١٧ ص
(١٦٦)
الثالث القدر الجائز للهاشمي من الصدقة الواجبة عند قصور الخمس
٢١٩ ص
(١٦٧)
الرابع الهاشمي يأخذ الصدقة من مثله
٢٢٠ ص
(١٦٨)
الخامس هل تجوز الصدقة لموالي بني هاشم؟
٢٢٠ ص
(١٦٩)
البحث الثالث- في كيفية الإخراج و من المتولي له و ما يلحق ذلك من الأحكام
٢٢١ ص
(١٧٠)
الأولى هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة؟
٢٢١ ص
(١٧١)
الثانية حمل الزكاة إلى الإمام أو الفقيه
٢٢٤ ص
(١٧٢)
الثالثة عدم وجوب البسط في الزكاة
٢٢٤ ص
(١٧٣)
الرابعة استحباب تفضيل بعض المستحقين إذا كان فيه ما يقتضيه
٢٢٦ ص
(١٧٤)
الخامسة هل يجوز تأخير الزكاة عند إمكان الدفع؟
٢٢٩ ص
(١٧٥)
السادسة هل يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟
٢٣٢ ص
(١٧٦)
فرعان
٢٣٧ ص
(١٧٧)
الأول هل يعتبر في الزكاة المعجلة بقاء القابض على صفة الاستحقاق؟
٢٣٧ ص
(١٧٨)
الثاني لو دفع إلى الفقير قرضا فاستغنى به فهل له احتسابه عليه؟
٢٣٨ ص
(١٧٩)
السابعة هل يجوز نقل الزكاة من البلد مع وجود المستحق فيها؟
٢٣٩ ص
(١٨٠)
تنبيهات
٢٤١ ص
(١٨١)
الأول الإجزاء لو نقل
٢٤١ ص
(١٨٢)
الثاني لو أخر الدفع مع وجود المستحق
٢٤١ ص
(١٨٣)
الثالث استحباب عزلها لو لم يجد لها مستحقا
٢٤٢ ص
(١٨٤)
الثامنة وجوب إخراج الزكاة أو الوصية بها وقت الوفاة
٢٤٢ ص
(١٨٥)
التاسعة أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٢٤٤ ص
(١٨٦)
فوائد
٢٤٩ ص
(١٨٧)
الأولى مراعاة هذه التقديرات واجبة أو مستحبة
٢٤٩ ص
(١٨٨)
الثانية احتمال سقوط التحديد في غير الدراهم
٢٤٩ ص
(١٨٩)
الثالثة
٢٤٩ ص
(١٩٠)
العاشرة هل يجب على الإمام و الساعي الدعاء لصاحب الزكاة؟
٢٥٠ ص
(١٩١)
الحادية عشرة تداخل أسباب الاستحقاق
٢٥١ ص
(١٩٢)
الثانية عشرة يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منها كغيره
٢٥١ ص
(١٩٣)
ختام به الإتمام من يرث العبد المشترى من الزكاة؟
٢٥٢ ص
(١٩٤)
الباب الثاني في زكاة الفطرة
٢٥٧ ص
(١٩٥)
الفصل الأول- في شروط وجوبها
٢٥٨ ص
(١٩٦)
و هي ثلاثة
٢٥٨ ص
(١٩٧)
الأول- التكليف
٢٥٨ ص
(١٩٨)
الثاني- الحرية
٢٥٩ ص
(١٩٩)
الثالث- الغنى
٢٦١ ص
(٢٠٠)
أحدهما- في اشتراط الغنى
٢٦١ ص
(٢٠١)
ثانيهما- ما يتحقق به الغنى
٢٦٤ ص
(٢٠٢)
الأخبار الدالة على وجوب الفطرة
٢٦٦ ص
(٢٠٣)
الأولى وجوبها عن واجبي النفقة و مواضع الخلاف
٢٦٨ ص
(٢٠٤)
أحدها- الزوجة لو لم تكن واجبة النفقة على الزوج
٢٦٨ ص
(٢٠٥)
ثانيها- أنه لو كانت الزوجة واجبة النفقة و لكن لم يعلها الزوج و لا غيره
٢٦٨ ص
(٢٠٦)
ثالثها- المملوك
٢٦٩ ص
(٢٠٧)
رابعها- الأبوان و الأولاد
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
الثانية هل تجب فطرة العبد الذي لا تعلم حياته على المولى؟
٢٧٠ ص
(٢٠٩)
الثالثة حكم العبد بين شريكين
٢٧٢ ص
(٢١٠)
الرابعة حكم الزوجة الموسرة و الضيف الغني
٢٧٣ ص
(٢١١)
الخامسة هل تجب الفطرة على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا؟
٢٧٣ ص
(٢١٢)
السادسة قدر الضيافة المقتضية لإخراج الفطرة عن الضيف
٢٧٥ ص
(٢١٣)
أحدهما وجوب الزكاة على المضيف إنما هو مع الغنى
٢٧٦ ص
(٢١٤)
ثانيهما- لو كان المضيف معسرا و تبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف أم لا؟
٢٧٦ ص
(٢١٥)
السابعة يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال
٢٧٧ ص
(٢١٦)
الفصل الثاني- في بيان ما يجب إخراجه من الأجناس و بيان مقداره
٢٧٨ ص
(٢١٧)
المقام الأول- في الجنس الواجب إخراجه
٢٧٨ ص
(٢١٨)
فوائد
٢٨٣ ص
(٢١٩)
الأولى ما يجوز إخراجه في الفطرة أصلا و ما لا يجوز إلا بالقيمة
٢٨٣ ص
(٢٢٠)
الثانية أفضل ما يخرج في الفطرة
٢٨٦ ص
(٢٢١)
الثالثة جواز إخراج القيمة عن ما وجب من الفطرة
٢٨٨ ص
(٢٢٢)
الرابعة عدم إجزاء صاع واحد من جنسين
٢٩٢ ص
(٢٢٣)
المقام الثاني- في المقدار الواجب في الفطرة
٢٩٢ ص
(٢٢٤)
الفصل الثالث- في وقت وجوبها
٢٩٧ ص
(٢٢٥)
الموضع الأول- في مبدأ وقت الوجوب
٢٩٧ ص
(٢٢٦)
الموضع الثاني- في آخر وقت وجوب الإخراج
٣٠١ ص
(٢٢٧)
الموضع الثالث هل يجوز تقديم الفطرة؟
٣٠٤ ص
(٢٢٨)
الموضع الرابع جواز تأخير الفطرة إذا عزلت
٣٠٧ ص
(٢٢٩)
الفصل الرابع- في مصرفها
٣١٠ ص
(٢٣٠)
مسائل
٣١١ ص
(٢٣١)
الأولى هل يجوز أن يعطى الفقير أقل من صاع؟
٣١١ ص
(٢٣٢)
الثانية هل يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف؟
٣١٤ ص
(٢٣٣)
الثالثة هل الاعتبار في دفع فطرة السيد إلى مثله بالمعيل أو المعال؟
٣١٧ ص
(٢٣٤)
الرابعة هل يجب حمل الفطرة إلى الإمام أو نائبه؟
٣١٩ ص
(٢٣٥)
كتاب الخمس و ما يتبعه
٣٢٠ ص
(٢٣٦)
الفصل الأول- في ما يجب فيه الخمس
٣٢٠ ص
(٢٣٧)
المقام الأول- في غنائم دار الحرب
٣٢١ ص
(٢٣٨)
فوائد
٣٢٤ ص
(٢٣٩)
الأولى حكم مال البغاة
٣٢٤ ص
(٢٤٠)
الثانية هل يشمل تخميس الغنيمة ما لا ينقل؟
٣٢٤ ص
(٢٤١)
الثالثة تقديم الخمس على المؤن و عدمه
٣٢٧ ص
(٢٤٢)
المقام الثاني- في المعادن
٣٢٧ ص
(٢٤٣)
فروع
٣٣١ ص
(٢٤٤)
الأول
٣٣١ ص
(٢٤٥)
الثاني
٣٣١ ص
(٢٤٦)
الثالث
٣٣١ ص
(٢٤٧)
الرابع
٣٣١ ص
(٢٤٨)
المقام الثالث- في الكنوز
٣٣٢ ص
(٢٤٩)
فوائد
٣٣٨ ص
(٢٥٠)
الأولى يصدق المعترف في المقام بلا بينة و لا يمين و لا وصف
٣٣٨ ص
(٢٥١)
الثانية هل يجب التعريف لمن تقدم من الملاك؟
٣٣٨ ص
(٢٥٢)
الثالثة لو اشترى دابة أو سمكة و وجد في جوفها شيئا له قيمة
٣٣٨ ص
(٢٥٣)
الرابعة الحديث المتضمن لوجوب خمس الركاز على واجده
٣٤٢ ص
(٢٥٤)
المقام الرابع- في ما يخرج من البحر بالغوص من الدر و الجواهر
٣٤٣ ص
(٢٥٥)
تنبيهات
٣٤٤ ص
(٢٥٦)
الأول ما يخرج بالغوص من الأموال التي عليها أثر الإسلام
٣٤٤ ص
(٢٥٧)
الثاني هل يختص الخمس بما يؤخذ بالغوص؟
٣٤٥ ص
(٢٥٨)
الثالث وجوب الخمس في العنبر
٣٤٥ ص
(٢٥٩)
الرابع تعريف العنبر
٣٤٦ ص
(٢٦٠)
المقام الخامس وجوب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة من الأرباح
٣٤٧ ص
(٢٦١)
الأولى هل يجب الخمس في الميراث و الصداق و الهبة و الهدية؟
٣٥١ ص
(٢٦٢)
الثانية المئونة المستثناة من تخميس الأرباح و غيرها
٣٥٣ ص
(٢٦٣)
الثالثة الخمس في المن و العسل الذي يؤخذ من الجبال
٣٥٤ ص
(٢٦٤)
الرابعة إشكالات على صحيحة علي بن مهزيار و ردها
٣٥٥ ص
(٢٦٥)
المقام السادس- في أرض الذمي التي اشتراها من مسلم
٣٥٩ ص
(٢٦٦)
فروع
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
الأول
٣٦٢ ص
(٢٦٨)
الثاني
٣٦٢ ص
(٢٦٩)
الثالث
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
الرابع
٣٦٢ ص
(٢٧١)
الخامس
٣٦٣ ص
(٢٧٢)
المقام السابع- في الحلال إذا اختلط بالحرام
٣٦٣ ص
(٢٧٣)
المقام الأول- في مخرج الخمس هنا
٣٦٤ ص
(٢٧٤)
المقام الثاني- في مصرف هذا الخمس
٣٦٦ ص
(٢٧٥)
تتمة أخذ مال الناصب و تخميسه
٣٦٨ ص
(٢٧٦)
الفصل الثاني في قسمة الخمس و ما يتبعها
٣٦٩ ص
(٢٧٧)
الأول- في كيفية القسمة
٣٦٩ ص
(٢٧٨)
المقام الأول أحدهما- في أنه هل يقسم أسداسا أو أخماسا؟
٣٦٩ ص
(٢٧٩)
المقام الثاني هل يختص سهم ذي القربى من الخمس بالإمام؟
٣٧٤ ص
(٢٨٠)
مسائل
٣٧٩ ص
(٢٨١)
الأولى هل يجب الاستيعاب في كل طائفة؟
٣٧٩ ص
(٢٨٢)
الثانية هل يجب الاستيعاب للطوائف؟
٣٧٩ ص
(٢٨٣)
الثالثة هل يعطى بنو المطلب من الخمس؟
٣٨٢ ص
(٢٨٤)
الرابعة كيف يقسم الإمام بين الطوائف سهامهم؟
٣٨٢ ص
(٢٨٥)
الخامسة هل يعتبر في اليتيم الفقر لإعطائه من الخمس؟
٣٨٥ ص
(٢٨٦)
السادسة عدم جواز نقل الخمس مع وجود المستحق
٣٨٦ ص
(٢٨٧)
السابعة هل يعطى الطوائف الثلاث الخمس إذا لم ينتسبوا إلى عبد المطلب؟
٣٨٦ ص
(٢٨٨)
الثامنة هل يعتبر الإيمان في مستحق الخمس؟
٣٨٩ ص
(٢٨٩)
المطلب الثاني- في بيان حكم من انتسب إلى هاشم بالأم دون الأب
٣٩٠ ص
(٢٩٠)
الأول الاستدلال بالآيات لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس
٣٩٦ ص
(٢٩١)
الثاني الاستدلال بالأخبار لاستحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس
٣٩٨ ص
(٢٩٢)
الثالث توضيح بعض هذه الأخبار
٤٠٥ ص
(٢٩٣)
الرابع نقل كلام من يرجح استحقاق المنتسب إلى هاشم بالأم الخمس
٤١١ ص
(٢٩٤)
المطلب الثالث- في حكم الخمس في زمن الغيبة
٤١٩ ص
(٢٩٥)
المقام الأول- في نقل الأخبار المتعلقة بالمسألة
٤١٩ ص
(٢٩٦)
القسم الأول- ما يدل على وجوب إخراج الخمس مطلقا
٤١٩ ص
(٢٩٧)
القسم الثاني- في ما يدل على الوجوب و التشديد في إخراجه و عدم الإباحة
٤٢٥ ص
(٢٩٨)
القسم الثالث- في ما يدل على التحليل و الإباحة مطلقا
٤٢٨ ص
(٢٩٩)
القسم الرابع- في ما دل على أن الأرض و ما خرج منها كله للإمام
٤٣٤ ص
(٣٠٠)
المقام الثاني- في بيان المذاهب في هذه المسألة
٤٣٧ ص
(٣٠١)
أحدها- عزله و الوصية به
٤٣٧ ص
(٣٠٢)
الثاني- القول بسقوطه
٤٣٨ ص
(٣٠٣)
الثالث- القول بدفنه
٤٣٩ ص
(٣٠٤)
الرابع- دفع النصف إلى الأصناف الثلاثة و توديع حق الإمام
٤٣٩ ص
(٣٠٥)
الخامس دفع النصف إلى الأصناف و حفظ سهم الإمام
٤٤٠ ص
(٣٠٦)
السادس دفع النصف إلى الأصناف و تقسيم حصة الإمام في بني هاشم
٤٤١ ص
(٣٠٧)
السابع- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة و اختلاف الحكم في الباقي
٤٤١ ص
(٣٠٨)
الثامن دفع النصف إلى الأصناف و إباحة الباقي
٤٤٢ ص
(٣٠٩)
التاسع دفع النصف إلى الأصناف و صرف الباقي في موالي الإمام العارفين
٤٤٣ ص
(٣١٠)
العاشر- تخصيص التحليل بخمس الأرباح
٤٤٣ ص
(٣١١)
الحادي عشر- عدم إباحة شيء بالكلية
٤٤٣ ص
(٣١٢)
الثاني عشر- قصر أخبار التحليل على جواز التصرف قبل إخراج الخمس
٤٤٤ ص
(٣١٣)
الثالث عشر- صرف حصة الأصناف عليهم و التخيير في حصته
٤٤٤ ص
(٣١٤)
الرابع عشر- صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة و حفظ نصيب الإمام
٤٤٤ ص
(٣١٥)
المقام الثالث- في تحقيق القول في المسألة و بيان ما هو المختار
٤٤٤ ص
(٣١٦)
الفصل الثالث في الأنفال
٤٧٠ ص
(٣١٧)
الأخبار الواردة في الأنفال
٤٧١ ص
(٣١٨)
تعداد الأنفال
٤٧٤ ص
(٣١٩)
أحدها- الأرض التي تملك من غير قتال
٤٧٤ ص
(٣٢٠)
و ثانيها- الأرضون الموات
٤٧٤ ص
(٣٢١)
و ثالثها- رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام
٤٧٥ ص
(٣٢٢)
و رابعها- صوافي ملوك الحرب و قطائعهم
٤٧٦ ص
(٣٢٣)
و خامسها- ما يصطفيه من الغنيمة
٤٧٧ ص
(٣٢٤)
و سادسها- غنيمة من غنم بغير إذنه
٤٧٨ ص
(٣٢٥)
و سابعها- ميراث من لا وارث له
٤٧٩ ص
(٣٢٦)
و ثامنها- المعادن
٤٧٩ ص
(٣٢٧)
استدراكات
٤٨٢ ص
(٣٢٨)
لفت نظر
٤٨٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٩ - المقام الثاني عشر وجوب الخمس في ما زاد من الغلات على مئونة السنة

عن كتاب قرب الإسناد لعبد اللّٰه بن جعفر الحميري أنه روى فيه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلك خير لهم؟ قال فقال لا بأس».

و قد جمع بين هذا الخبر و ما قبله بحمل الأول على استحباب الإخراج من العين و إن جاز بالقيمة كما دل عليه هذا الخبر. و فيه بعد فإن الزكاة في الخبر لا يتعين كونها من الدراهم بخصوصها حتى يصير الأمر بالدراهم من العين بل ظاهرها العموم و أن المخرج إذا أعطى على جهة القيمة فالواجب أن يكون دراهم، و ذكر الدراهم هنا خرج مخرج التمثيل فلا ينافي إعطاء الدنانير.

و بالجملة فالرواية ظاهرة في أنه لا يجوز إلا النقدان أصالة أو قيمة، و المسألة لا تخلو من إشكال و الاحتياط في الوقوف على ظواهر تلك الأخبار و يؤيده أيضا ما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في مسألة أقل ما يعطى الفقير من الزكاة.

ثم لا يخفى أنه على تقدير القول بالقيمة كائنا ما كان فهل يكون الاعتبار بوقت الإخراج مطلقا لأنه وقت الانتقال إليها أو يقيد ذلك بما إذا لم يقوم الزكاة على نفسه فلو قومها على نفسه و ضمن القيمة فالواجب هنا ما ضمنه زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض؟ وجهان محتملان اختار أولهما السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و ثانيهما العلامة في التذكرة، و المسألة لا تخلو من توقف و إن كان ما ذكره العلامة أقرب لأنه متى كان التقويم جائزا و الضمان صحيحا فإن المستقر في الذمة هو القيمة. و قول السيد (قدس سره) إن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة ممنوع في هذه الصورة بل الانتقال من حين التقويم و الضمان.

المقام الثاني عشر [وجوب الخمس في ما زاد من الغلات على مئونة السنة]

- لا ريب أن ما زاد من هذه الغلات على مئونة السنة فإنه يجب فيه الخمس كما صرح به جملة من الأصحاب كما سيجيء تحقيقه إن شاء اللّٰه في كتاب الخمس، و يدل على ذلك هنا ما قدمناه من رواية محمد بن علي بن شجاع المتقدمة في